الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة .
القاعدة الأولى
قولان : ويقال : وجهان . الجمعة : ظهر مقصورة ، أو صلاة على حيالها ؟
قال في شرح المهذب : ولعلهما مستنبطان من كلام ، فيصح تسميتهما قولين ووجهين . والترجيح فيهما مختلف في الفروع المبنية عليهما . الشافعي
منها : لو نوى بالجمعة الظهر المقصورة . قال صاحب التقريب : إن قلنا : هي صلاة على حيالها ، لم يصح : بل لا بد من نية الجمعة ، وإن قلنا : ظهر مقصورة ; فوجهان :
[ ص: 163 ] أحدهما : تصح جمعته ; لأنه نوى الصلاة على حقيقتها
والثاني : لا ; لأن مقصود النيات التمييز ، فوجب التمييز بما يخص الجمعة .
ولو نوى الجمعة ، فإن قلنا : صلاة مستقلة أجزأته ، وإن قلنا : ظهر مقصورة ، فهل يشترط نية القصر ؟ فيه وجهان . الصحيح : لا ، انتهى . والأصح في هذا الفرع أنها صلاة مستقلة .
ومنها : ، فإن قلنا : ظهر مقصورة فله القصر ، وإلا لزمه الإتمام ، وهو الأصح . لو اقتدى مسافر في الظهر بمن يصلي الجمعة
ومنها قال : هل له جمع العصر إليها ، لو صلاها وهو مسافر ؟ العلائي : يحتمل تخريجه على هذا الأصل . فإن قلنا : صلاة مستقلة ، لم يجز ، وإلا جاز .
قلت : ينبغي أن يكون الأصح : الجواز .
ومنها : قولان . قال إذا خرج الوقت فيها ، فهل يتمونها ظهرا ، بناء ، أو يلزم الاستئناف ؟ الرافعي : مبنيان على الخلاف ، في أن الجمعة ظهر مقصورة ، أو صلاة على حيالها . إن قلنا : بالأول ، جاز البناء ، وإلا فلا ، والأصح جواز البناء .
فقد رجح في هذا الفرع أنها ظهر مقصورة .
ومنها : ، فإن قلنا : هي ظهر مقصورة ، صحت قطعا ، وإن قلنا : صلاة مستقلة ، جرى في الصحة خلاف . لو صلوا الجمعة خلف مسافر ، نوى الظهر قاصرا