عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر
الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة
القاعدة الثالثة من أتى بما ينافي الفرض
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر
السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
صفحة
164
جزء
1
[
ص:
164 ]
القاعدة الثالثة قال الأصحاب :
من أتى بما ينافي الفرض دون النفل ، في أول فرض ، أو أثنائه بطل فرضه ، وهل تبقى صلاته نفلا ، أو تبطل ؟
فيه قولان . والترجيح مختلف ، فرجح الأول في فروع :
منها
إذا أحرم بفرض فأقيمت جماعة ، فسلم من ركعتين ، ليدركها
، فالأصح : صحتها نفلا .
ومنها :
إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا
، فالأصح : الانعقاد نفلا .
ومنها :
إذا أتى بتكبيرة الإحرام ، أو بعضها في الركوع جاهلا
فالأصح : الانعقاد نفلا .
ورجح الثاني في الصورتين إذا كان عالما ، وفيما
إذا قلب فرضه إلى فرض آخر ، أو إلى نفل بلا سبب
.
وفيما
إذا وجد المصلي قاعدا خفة في صلاته ، وقدر على القيام
، فلم يقم ، وفيما
إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدا
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة