القاعدة السادسة
" العين المستعارة للرهن ، هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية ؟ قولان " قال في شرح المهذب : والترجيح مختلف في الفروع .
فمنها :
هل للمعير الرجوع بعد قبض المرتهن ؟ إن قلنا عارية : نعم أو ضمان : فلا وهو الأصح .
ومنها : الأصح اشتراط معرفة المعير جنس الدين وقدره وصفته بناء على الضمان . والثاني : لا بناء على العارية ومنها :
هل له إجبار المستعير على فك الرهن إن قلنا له الرجوع فلا وإن قلنا لا فله ذلك على القول بالعارية ، وكذا على القول بالضمان إن كان حالا بخلاف المؤجل ، كمن ضمن دينا مؤجلا لا يطالب الأصيل بتعجيله لتبرأ ذمته .
ومنها : إذا حل الدين وبيع فيه فإن قلنا عارية ، رجع المالك بقيمته ، أو ضمان ، رجع بما بيع به سواء كان أقل أو أكثر ، وهو الأصح .
ومنها :
لو تلف تحت يد المرتهن ضمنه الراهن على قول العارية ، ولا شيء على قول الضمان لا على الراهن ولا على المرتهن .
والأصح في هذا الفرع : أن الراهن يضمنه ، كذا قال
النووي : إنه المذهب فقد صحح هنا . قول العارية .
ومنها :
لو جنى فبيع في الجناية فعلى قول الضمان : لا شيء على الراهن : وعلى قول العارية : يضمن .
ومنها : لو أعتقه المالك ، فإن قلنا : ضمان فهو كإعتاق المرهون . قاله في التهذيب ، وإن قلنا عارية : صح وكان رجوعا .
ومنها :
لو قال : ضمنت ما لك عليه في رقبة عبدي هذا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين : يصح ذلك على قول الضمان ، ويكون كالإعارة للرهن .
[ ص: 170 ]
تنبيه :
عبر كثيرون بقولهم : هل هو ضمان أو عارية ، وقال
الإمام : العقد فيه شائبة من هذا . وشائبة من هذا . وليس القولان في تمحض كل منهما ، بل هما في أن المغلب منهما ما هو فلذلك عبرت به ، وكذا في القواعد الآتية .