القاعدة التاسعة
" الإقالة ، هل هي فسخ ، أو بيع ؟ قولان " والترجيح مختلف في الفروع : فمنها : لو
اشترى عبدا كافرا من كافر فأسلم ، ثم أراد الإقالة ، فإن قلنا : بيع ; لم يجز ، أو فسخ ، جاز ، كالرد بالعيب في الأصح .
ومنها : الأصح عدم ثبوت الخيارين فيها ، بناء على أنها فسخ .
والثاني : نعم ، بناء على أنها بيع .
ومنها : الأصح لا يتجدد حق الشفعة ، بناء على أنها فسخ ، والثاني : نعم ، بناء على أنها بيع .
ومنها :
إذا تقايلا في عقود الربا ، يجب التقابض في المجلس ، بناء على أنها بيع ، ولا يجب ، بناء على أنها فسخ ، وهو الأصح .
ومنها : تجوز
الإقالة قبل القبض ، إن قلنا : فسخ ، وهو الأصح وإن قلنا : بيع فلا .
ومنها :
تجوز في السلم قبل القبض ، إن قلنا فسخ ، وهو الأصح . وإن قلنا : بيع فلا .
ومنها :
لو تقايلا بعد تلف المبيع جاز ، إن قلنا : فسخ ، وهو الأصح . ويرد مثل المبيع أو قيمته . وإن قلنا : بيع ، فلا .
ومنها :
لو اشترى عبدين ، فتلف أحدهما : جازت الإقالة في الباقي ، ويستتبع التالف على قول الفسخ ، وهو الأصح ، وعلى مقابله : لا .
ومنها :
إذا تقايلا واستمر في يد المشتري . نفذ تصرف البائع فيه ، على قول الفسخ وهو الأصح ، ولا ينفذ على قول البيع .
ومنها :
لو تلف في يده بعد التقايل . انفسخت ، إن كانت بيعا ، وبقي البيع الأصلي بحاله وإن قلنا : فسخ ضمنه المشتري ، كالمستام ، وهو الأصح .
ومنها : لو تعيب في يده غرم الأرش ، على قول الفسخ ، وهو الأصح : وعلى الآخر يتخير البائع بين أن يجيز ، ولا أرش له ، أو يفسخ ويأخذ الثمن .
ومنها :
لو استعمله بعد الإقالة ، فإن قلنا : فسخ ، فعليه الأجرة ، وهو الأصح ، أو بيع ، فلا .
[ ص: 173 ] ومنها :
لو اطلع البائع على عيب حدث عند المشتري ، فلا رد له ، إن قلنا : فسخ وهو الأصح ، وإن قلنا : بيع ; فله الرد .