صفحة جزء
القاعدة العاشرة " الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد ، أو ضمان يد ؟ قولان " .

والترجيح مختلف في الفروع ، فمنها : الأصح ، لا يصح بيعه قبل قبضه ، بناء على ضمان العقد .

والثاني : يصح ، بناء على ضمان اليد .

ومنها : الأصح انفساخ الصداق إذا تلف ، أو أتلفه الزوج ، قبل قبضه ، والرجوع إلى مهر المثل ، بناء على ضمان العقد ، والثاني : لا . ويلزم مثله ، أو قيمته ، بناء على ضمان اليد .

ومنها : لو تلف بعضه ، انفسخ فيه ، لا في الباقي . بل لها الخيار فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل ، على قول ضمان العقد . وهو الأصح ، وإلى قيمة العبدين على مقابله . وإن أجازت رجعت إلى حصة التالف من مهر المثل ، على الأصح ، وإلى قيمته على الآخر .

ومنها : لو تعيب فلها الخيار على الصحيح وفي وجه : لا خيار على ضمان العقد . فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على الأصح والبدل على الآخر . وإن أجازت : فلا شيء لها على الأصح كالمبيع قبل القبض . وعلى ضمان اليد لها الأرش .

ومنها : المنافع الثابتة في يده لا يضمنها على الأصح بناء على ضمان العقد . ويضمنها بناء على ضمان اليد .

ومنها : لو زاد في يده زيادة منفصلة فللمرأة قطعا بناء على ضمان اليد ، وعلى ضمان العقد وجهان : كالمبيع .

ومنها : لو أصدقها نصابا ، ولم تقبضه حتى حال الحول ، وجبت عليها الزكاة في الأصح ، كالمغصوب ، ونحوه ، وفي وجه : لا ، بناء على ضمان العقد ، كالمبيع قبل القبض .

فقد صحح هنا قول ضمان اليد .

ومنها : لو كان دينا ، جاز الاعتياض عنه على الأصح ، بناء على ضمان اليد ، وعلى ضمان العقد لا يجوز ، كالمسلم فيه .

فهذه صورة أخرى صحح فيها قول ضمان اليد .

التالي السابق


الخدمات العلمية