[ ص: 174 ] القاعدة الحادية عشرة
" الطلاق الرجعي ، هل يقطع النكاح ، أو لا ؟ قولان " قال
الرافعي : والتحقيق أنه لا يطلق ترجيح واحد منهما ، لاختلاف الترجيح في فروعه .
فمنها :
لو وطئها في العدة وراجع ، فالأصح : وجوب المهر ، بناء على أنه ينقطع . ومنها :
لو مات عن رجعية ، فالأصح : أنها لا تغسله ، والثاني : تغسله ، كالزوجة .
ومنها : لو خالعها ، فالأصح : الصحة ، بناء على أنها زوجه . ومنها :
لو قال : نسائي ، أو زوجاتي : طوالق ، فالأصح : دخول الرجعية فيهن .
تنبيهات :
الأول : جزم بالأول ، في تحريم الوطء والاستمتاعات كلها ، والنظر ، والخلوة ، ووجوب استبرائها ، لو كانت رقيقة واشتراها .
وجزم بالثاني في الإرث ، ولحوق الطلاق ، وصحة الظهار والإيلاء ، واللعان ، ووجوب النفقة .
الثاني : في أصل القاعدة قول ثالث ، وهو الوقف ، فإن لم يراجعها حتى انقضت العدة ، تبينا انقطاع النكاح بالطلاق ، وإن راجع ، تبينا أنه لم ينقطع ، ونظير ذلك : الأقوال في الملك زمن الخيار .
الثالث : يعبر عن القاعدة بعبارة أخرى ، فيقال : الرجعة ، هل هي ابتداء النكاح أو استدامته ؟ فصحح الأول فيما إذا طلق المولي في المدة ، ثم راجع ، فإنها تستأنف ، ولا تبني . وصحح الثاني ، في أن العبد يراجع بغير إذن سيده ، وأنه لا يشترط فيها الإشهاد ، وأنها تصح في الإحرام .