[ ص: 182 ] تنبيه :
وأعم من هذه القاعدة : قاعدة " ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟ " وفيه فروع : منها - غير ما تقدم -
الديون المساوية لمال المفلس : هل توجب الحجر عليه ؟ وجهان ، الأصح : لا وفي المقاربة للمساواة الوجهان ، وأولى بالمنع . ومنها :
الدم الذي تراه الحامل حال الطلق ، ليس بنفاس على الصحيح .
ومنها :
لا يملك المكاتب ما في يده على الأصح ، ووجه مقابله أنه قارب العتق .