القاعدة السادسة عشرة
" إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟ " فيه خلاف . والترجيح مختلف في الفروع :
فمنها :
إذا تحرم بالفرض ، فبان عدم دخول الوقت ، بطل خصوص كونها ظهرا مثلا . وتبقى نفلا في الأصح .
ومنها :
لو نوى بوضوئه الطواف - وهو بغير مكة - فالأصح : الصحة ، إلغاء للصفة .
ومنها :
لو أحرم بالحج في غير أشهره بطل ، وبقي أصل الإحرام ، فينعقد عمرة في الأصح .
ومنها :
لو علق الوكالة بشرط فسدت ، وجاز له التصرف ، لعموم الإذن في الأصح .
ومنها : لو تيمم لفرض قبل وقته : فالأصح البطلان ، وعدم استباحة النفل به .
ومنها :
لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة ، فلم يقم بطلت . ولا يتم نفلا في الأظهر .
تنبيه :
جزم ببقائه في صور : منها :
إذا أعتق معيبا عن كفارة ، بطل كونه كفارة ، وعتق جزما .
ومنها :
لو أخرج زكاة ماله الغائب ، فبان تالفا ، وقعت تطوعا قطعا .
وجزم بعدمه في صور :
منها :
لو وكله ببيع فاسد ، فليس له البيع قطعا ، لا صحيحا ; لأنه لم يأذن فيه ، ولا فاسدا ; لعدم إذن الشرع فيه .
ومنها :
لو أحرم بصلاة الكسوف ، ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها . لم تنعقد نفلا قطعا ، لعدم نفل على هيئتها ، حتى يندرج في نيته .
ومنها :
لو أشار إلى ظبية . وقال : هذه أضحية لغا ولا يلزمه التصدق بها قطعا ، قاله في شرح المهذب .