صفحة جزء
القاعدة السادسة عشرة " إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟ " فيه خلاف . والترجيح مختلف في الفروع :

فمنها : إذا تحرم بالفرض ، فبان عدم دخول الوقت ، بطل خصوص كونها ظهرا مثلا . وتبقى نفلا في الأصح .

ومنها : لو نوى بوضوئه الطواف - وهو بغير مكة - فالأصح : الصحة ، إلغاء للصفة .

ومنها : لو أحرم بالحج في غير أشهره بطل ، وبقي أصل الإحرام ، فينعقد عمرة في الأصح .

ومنها : لو علق الوكالة بشرط فسدت ، وجاز له التصرف ، لعموم الإذن في الأصح .

ومنها : لو تيمم لفرض قبل وقته : فالأصح البطلان ، وعدم استباحة النفل به .

ومنها : لو وجد القاعد خفة في أثناء الصلاة ، فلم يقم بطلت . ولا يتم نفلا في الأظهر .

تنبيه :

جزم ببقائه في صور : منها : إذا أعتق معيبا عن كفارة ، بطل كونه كفارة ، وعتق جزما .

ومنها : لو أخرج زكاة ماله الغائب ، فبان تالفا ، وقعت تطوعا قطعا .

وجزم بعدمه في صور :

منها : لو وكله ببيع فاسد ، فليس له البيع قطعا ، لا صحيحا ; لأنه لم يأذن فيه ، ولا فاسدا ; لعدم إذن الشرع فيه .

ومنها : لو أحرم بصلاة الكسوف ، ثم تبين الانجلاء قبل تحرمه بها . لم تنعقد نفلا قطعا ، لعدم نفل على هيئتها ، حتى يندرج في نيته .

ومنها : لو أشار إلى ظبية . وقال : هذه أضحية لغا ولا يلزمه التصدق بها قطعا ، قاله في شرح المهذب .

التالي السابق


الخدمات العلمية