[ ص: 183 ] القاعدة السابعة عشرة " الحمل ، هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول ؟ " فيه خلاف : والترجيح مختلف في الفروع :
فمنها :
بيع الحامل إلا حملها ، فيه قولان . أظهرهما : لا يصح ، بناء على أنه مجهول .
واستثناء المجهول من المعلوم يصير الكل مجهولا .
ومنها :
بيع الحامل بحر ، وفيه وجهان . أصحهما : البطلان ; لأنه مستثنى شرعا ، وهو مجهول .
ومنها :
لو قال : بعتك الجارية أو الدابة أو حملها أو بحملها أو مع حملها ، وفيه وجهان . الأصح : البطلان أيضا لما تقدم .
ومنها : لو باعها بشرط أنها حامل ، ففيه قولان : أحدهما البطلان ; لأنه شرط معها شيئا مجهولا وأصحهما : الصحة بناء على أنه معلوم ; لأن الشارع أوجب الحوامل في الدية .
ومنها :
هل للبائع حبس الولد إلى استيفاء الثمن ؟ وهل يسقط من الثمن حصته ، لو تلف قبل القبض ؟ وهل للمشتري بيع الولد قبل القبض ؟ الأصح نعم في الأوليين ، ولا في الثالثة ، بناء على أنه يعلم ، ويقابله قسط من الثمن .
ومنها :
لو حملت أمة الكافر الكافرة من كافر فأسلم فالحمل مسلم ، فيحتمل أن يؤمر مالك الأمة الكافرة بإزالة ملكه عن الأم إن قلنا ، الحمل يعطى حكم المعلوم ، قاله في البحر ومنها : الإجازة للحمل والأظهر كما قال
العراقي الجواز ; بناء على أنه معلوم .
تنبيه :
جزم بإعطائه حكم المجهول فيما إذا بيع وحده ، فلا يصح قطعا وبإعطائه حكم المعلوم في الوصية له ، أو الوقف عليه فيصحان قطعا .