صفحة جزء
[ ص: 183 ] القاعدة السابعة عشرة " الحمل ، هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول ؟ " فيه خلاف : والترجيح مختلف في الفروع :

فمنها : بيع الحامل إلا حملها ، فيه قولان . أظهرهما : لا يصح ، بناء على أنه مجهول .

واستثناء المجهول من المعلوم يصير الكل مجهولا .

ومنها : بيع الحامل بحر ، وفيه وجهان . أصحهما : البطلان ; لأنه مستثنى شرعا ، وهو مجهول .

ومنها : لو قال : بعتك الجارية أو الدابة أو حملها أو بحملها أو مع حملها ، وفيه وجهان . الأصح : البطلان أيضا لما تقدم .

ومنها : لو باعها بشرط أنها حامل ، ففيه قولان : أحدهما البطلان ; لأنه شرط معها شيئا مجهولا وأصحهما : الصحة بناء على أنه معلوم ; لأن الشارع أوجب الحوامل في الدية .

ومنها : هل للبائع حبس الولد إلى استيفاء الثمن ؟ وهل يسقط من الثمن حصته ، لو تلف قبل القبض ؟ وهل للمشتري بيع الولد قبل القبض ؟ الأصح نعم في الأوليين ، ولا في الثالثة ، بناء على أنه يعلم ، ويقابله قسط من الثمن .

ومنها : لو حملت أمة الكافر الكافرة من كافر فأسلم فالحمل مسلم ، فيحتمل أن يؤمر مالك الأمة الكافرة بإزالة ملكه عن الأم إن قلنا ، الحمل يعطى حكم المعلوم ، قاله في البحر ومنها : الإجازة للحمل والأظهر كما قال العراقي الجواز ; بناء على أنه معلوم .

تنبيه :

جزم بإعطائه حكم المجهول فيما إذا بيع وحده ، فلا يصح قطعا وبإعطائه حكم المعلوم في الوصية له ، أو الوقف عليه فيصحان قطعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية