القاعدة الثامنة عشرة " النادر . هل يلحق بجنسه أو بنفسه ؟ " فيه خلاف ، والترجيح مختلف في الفروع : فمنها :
مس الذكر المبان فيه وجهان ، أصحهما أنه ينقض ; لأنه يسمى ذكرا .
ومنها :
لمس العضو المبان من المرأة ، فيه وجهان : أصحهما عدم النقض ; لأنه لا يسمى امرأة ، والنقض منوط بلمس المرأة .
ومنها :
النظر إلى العضو المبان من الأجنبية ، وفيه وجهان أصحهما : التحريم .
ووجه مقابله : ندور كونه محل فتنة ، والخلاف جار في قلامة الظفر .
[ ص: 184 ] ومنها :
لو حلف لا يأكل اللحم ، فأكل الميتة ففيه وجهان ، أصحهما عند
النووي : عدم الحنث . ويجريان فيما لو أكل ما لا يؤكل ، كذئب وحمار .
ومنها :
الاكتساب النادر ، كالوصية واللقطة والهبة : هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك ، وجهان : الأصح نعم .
ومنها :
جماع الميتة يوجب عليه الغسل ، والكفارة عن إفساد الصوم والحج ، ولا يوجب الحد ، ولا إعادة غسلها ، على الأصح فيهما ، ولا المهر .
ومنها : يجزئ
الحجر في المذي والودي على الأصح .
ومنها : يبقى الخيار للمتبايعين إذا داما أياما على الأصح .
ومنها : في
جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود . وجهان أصحهما : لا .
ومنها :
ما يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار . فيه وجهان أصحهما لا يجوز .
تنبيه :
جزم بالأول في صور : منها :
من خلق له وجهان لم يتميز الزائد منهما ، يجب غسلهما قطعا .
ومن خلقت بلا بكارة ، لها حكم الأبكار ، قطعا .
ومن أتت بولد لستة أشهر ولحظتين من الوطء يلحق قطعا ، وإن كان نادرا .
وجزم بالثاني في صور : منها : الأصبع الزائدة ، لا تلحق بالأصلية في الدية قطعا ، وكذا سائر الأعضاء .