القاعدة التاسعة عشرة "
القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن ؟ "
فيه خلاف ، والترجيح مختلف في الفروع :
فمنها :
من معه إناءان ، أحدهما نجس ، وهو قادر على يقين الطهارة بكونه على البحر ، أو عنده ثالث طاهر ، أو يقدر على خلطهما وهما قلتان . والأصح : أن له الاجتهاد .
ومنها :
لو كان معه ثوبان ، أحدهما نجس ، وهو قادر على طاهر بيقين ، والأصح أن له الاجتهاد .
ومنها :
من شك في دخول الوقت ، وهو قادر على تمكين الوقت ، أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس ، والأصح أن له الاجتهاد .
ومنها :
الصلاة إلى الحجر ، الأصح : عدم صحتها إلى القدر الذي ورد فيه أنه من البيت .
[ ص: 185 ] وسببه : اختلاف الروايات ، ففي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14058الحجر من البيت } وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000150سبعة أذرع } ، وفي آخر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=88230ستة } وفي آخر {
خمسة } والكل في صحيح مسلم ، فعدلنا عنه إلى اليقين ، وهو
الكعبة
وذكر من فروعها أيضا :
الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم وفي زمانه ، والأصح جوازه .
تنبيه :
جزم بالمنع فيما
إذا وجد المجتهد نصا ، فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد جزما ، وفي
المكي لا يجتهد في القبلة جزما .
وفرق بين القبلة والأواني : بأن في الإعراض عن الاجتهاد في الآنية إضاعة مال ، وبأن القبلة في جهة واحدة ، فطلبها مع القدرة عليها في غيرها عبث ، والماء جهاته متعددة .
وجزم بالجواز ، فيمن اشتبه عليه لبن طاهر ومتنجس ، ومعه ثالث طاهر بيقين ، ولا اضطرار ، فإنه مجتهد بلا خلاف ، نقله في شرح المهذب .