القاعدة العشرون
" المانع الطارئ هل هو كالمقارن ؟ " فيه خلاف ، والترجيح مختلف في الفروع : فمنها :
طريان الكثرة على الاستعمال والشفاء على المستحاضة في أثناء الصلاة والردة على الإحرام ،
وقصد المعصية على سفر الطاعة وعكسه ،
والإحرام على ملك الصيد وأحد العيوب على الزوجة ،
والحلول على دين المفلس الذي كان مؤجلا ،
وملك المكاتب زوجة سيده ،
والوقف على الزوجة ، أعني إذا وقفت زوجته عليه والأصح في الكل : أن الطارئ كالمقارن ، فيحكم للماء بالطهورية وللصلاة والإحرام بالإبطال ، وللمسافر بعدم الترخص في الأولى ، وبالترخص في الثانية ، وبإزالة الملك عن الصيد ، وبإثبات الخيار للزوج ، وبرجوع البائع في عين ماله ، وبانفساخ النكاح في شراء المكاتب والموقوفة ، كما لا يجوز له نكاح من وقفت عليه ابتداء .
ومنها :
طريان القدرة على الماء في أثناء الصلاة ،
ونية التجارة بعد الشراء ،
وملك الابن على زوجة الأب ، والعتق على من نكح جارية ولده ،
واليسار ونكاح الحرة على حر نكح أمة ،
وملك الزوجة لزوجها بعد الدخول قبل قبض المهر ،
وملك الإنسان عبدا له في ذمته دين ،
والإحرام على الوكيل في النكاح ،
والاسترقاق على حربي استأجره مسلم ،
والعتق على عبد آجره سيده مدة .
والأصح في الكل أن الطارئ ليس كالمقارن ، فلا تبطل الصلاة ولا تجب الزكاة ، ولا
[ ص: 186 ] ينفسخ النكاح في الصور الأربع ، ولا يسقط المهر والدين عن ذمة العبد ، ولا تبطل الوكالة ، ولا تنفسخ الإجارة في الصورتين .
تنبيه :
جزم بأن الطارئ كالمقارن ، في صور : منها :
طريان الكثرة على الماء النجس ،
والرضاع المحرم ،
والردة على النكاح ،
ووطء الأب أو الابن أو الأم أو البنت بشبهة ،
وملك الزوج الزوجة أو عكسه ،
والحدث العمد على الصلاة ،
ونية القنية على عروض التجارة وأحد العيوب على الزوج .
وجزم بخلافه في صور :
منها : طريان الإحرام ، وعدة الشبهة ، وأمن العنت على النكاح ، والإسلام على السبي ، فلا يزيل الملك ، ووجدان الرقبة في أثناء الصوم ، والإباق ، وموجب الفساد على الرهن ، والإغماء على الاعتكاف ، والإسلام على عبد الكافر فلا يزيل الملك ، بل يؤمر بإزالته ، ودخول وقت الكراهة على التيمم لا يبطله بلا خلاف ; ولو تيمم فيه للنفل لم يصح .
خاتمة :
يعبر عن أحد شقي هذه القاعدة بقاعدة : " يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء "
ولهم قاعدة عكس هذه ، وهي : " يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام " .
ومن فروعها :
إذا طلع الفجر وهو مجامع ، فنزع في الحال صح صومه .
ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله .
ومنها :
لو أحرم مجامعا بحج أو عمرة ، فأوجه :
أحدها : ينعقد صحيحا .
وبه جزم
الرافعي في باب الإحرام ، وأقره في الروضة .
فإن نزع في الحال استمر ، وإلا فسد نسكه ، وعليه البدنة والقضاء والمضي في الفاسد .
فعلى هذا اغتفر الجماع في ابتداء الإحرام . ولم يغتفر في أثنائه .
والوجه الثاني : لا ينعقد أصلا وهو الأصح في زوائد الروضة .
والثالث ، وهو الأصح ينعقد فاسدا ، فإن نزع في الحال لم تجب البدنة ، وإن مكث وجبت .
والفرق بينه وبين الصوم أن طلوع الفجر ليس من فعله بخلاف إنشاء الإحرام .
[ ص: 187 ] ومنها :
الجنون ، لا يمنع ابتداء الأجل ، فيجوز لوليه أن يشتري له شيئا بثمن مؤجل ، ويمنع دوامه على قول ، صححه في الروضة فيحل عليه الدين المؤجل إذا جن ، ولكن المعتمد خلافه ، ومنها - وهي أجل مما تقدم - :
الفطرة ، لا يباع فيها المسكن والخادم .
قال الأصحاب : هذا في الابتداء ، فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها ; لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون .
ومنها :
إذا مات للمحرم قريب وفي ملكه صيد ، ورثه على الأصح ، ثم يزول ملكه عنه على الفور .
ومنها :
الوصية بملك الغير ، الراجح صحتها حتى إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى له .
ولو أوصى بما يملكه ثم أزال الملك فيه ، بطلت الوصية ، كذا جزموا به .
قال
الإسنوي : وكان القياس أن تبقى الوصية بحالها ، فإن عاد إلى ملكه أعطيناه الموصى له ، كما لو لم يكن في ملكه حال الوصية ، بل الصحة هنا أولى . انتهى .
وعلى ما جزموا به ، قد اغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في الدوام .
ومنها :
إذا حلف بالطلاق لا يجامع زوجته ، لم يمنع من إيلاج الحشفة على الصحيح ، ويمنع من الاستمرار ; لأنها صارت أجنبية .