فصل :
ومن المنافي :
عدم القدرة على المنوي ، إما عقلا ، وإما شرعا ، وإما عادة ، فمن الأول :
نوى بوضوئه أن يصلي صلاة وأن لا يصليها : لم يصح لتناقضه .
ومن الثاني :
نوى به الصلاة في مكان نجس ، قال في شرح المهذب عن البحر : ينبغي أن لا يصح . ومن الثالث :
نوى به صلاة العيد وهو في أول السنة أو الطواف وهو بالشام ففي صحته خلاف ، حكاه في الأول
الروياني ، وفي الثاني بعض المصنفين ، وقربه من الخلاف فيمن أحرم بالظهر قبل الزوال .
[ ص: 40 ] قلت : لكن الأصح الصحة ، كما جزم به في التحقيق ، وحكاه في شرح المهذب عن البحر وأقره .
نوى العبد أو الزوجة أو الجندي مسافة القصر ، وهم مع مالك أمرهم ولا يعرفون مقصده : لم يقصر العبد ولا الزوجة لأنهما لا يقدران على ذلك ، إذ هما تحت قهر السيد والزوج ، بخلاف الجندي ; لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره .