الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ومن المنافي : nindex.php?page=treesubj&link=1596التردد وعدم الجزم . وفيه فروع : تردد : هل يقطع الصلاة أو لا ، أو علق إبطالها على شيء بطلت ، وكذا في الإيمان . nindex.php?page=treesubj&link=1782تردد : في أنه نوى القصر أو لا ؟ وهل يتم ، أو لا ؟ لم يقصر .
nindex.php?page=treesubj&link=24094تيقن الطهارة وشك في الحدث فاحتاط وتطهر ، ثم بان أنه محدث لم يصح وعليه الإعادة في الأصح بخلاف ما لو شك في الطهارة ، وقد تيقن الحدث لأن معه أصلا ، وبخلاف ما لو شك في نجاسة فغسلها ; لأنها لا تحتاج إلى نية .
nindex.php?page=treesubj&link=2538_2536نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان ، إن كان منه ، فكان منه : لم يقع عنه بخلاف ما لو وقع ليلة الثلاثين من رمضان ، لاستصحاب الأصل .
nindex.php?page=treesubj&link=1423عليه فائتة ، فشك هل قضاها ، أو لا فقضاها ثم تيقنها : لم تجزئه .
nindex.php?page=treesubj&link=453هجم فتوضأ بأحد الإناءين ، لم يصح وضوءه وإن بان أنه توضأ بالطاهر . nindex.php?page=treesubj&link=479_502شك في جواز المسح على الخف ، فمسح ثم بان جوازه وجب إعادة المسح وقضى ما صلى به .
nindex.php?page=treesubj&link=337_317تيمم أو صلى أو صام شاكا في دخول الوقت ، فبان في الوقت ، لم تصح .
nindex.php?page=treesubj&link=318_320تيمم بلا طلب للماء ، ثم بان أن لا ماء : لم يصح .
nindex.php?page=treesubj&link=317تيمم لفائتة ظنها عليه ، أو لفائتة الظهر ، فبانت العصر : لم يصح .
nindex.php?page=treesubj&link=1508صلى إلى جهة شاكا أنها القبلة ، فإذا هي هي : لم تصح .
nindex.php?page=treesubj&link=1779قصر شاكا في جواز القصر : لم يصح وإن بان جوازه .
nindex.php?page=treesubj&link=1042_1069صلى على غائب ميت شاكا أنه من أهل الصلاة عليه ، فبان أنه من أهلها : لم يصح .
nindex.php?page=treesubj&link=1704صلى خلف خنثى ، فبان رجلا : لم يسقط القضاء في الأظهر بخلاف ما لو عقد به النكاح فبان رجلا ، مضى على الصحة في الأظهر ، لأن المقصود فيه الحضور ولا نية يقع فيها التردد .
nindex.php?page=treesubj&link=3124_3125قال : هذه زكاة أو صدقة : لم تقع زكاة للتردد .
هذا عن مالي الغائب إن كان سالما وإلا فعن الحاضر ، أو صدقة فبان سالما أجزأه وإلا لم يجزه عن الحاضر للترديد فيه ، بخلاف ما سيأتي .
[ ص: 41 ] nindex.php?page=treesubj&link=3267_3125قال : إن كان مورثي مات وورثت ماله فهذه زكاته ، فبان : لم يجزه بلا خلاف ; لأنه لم يستند إلى أصل ، بخلاف مسألة الغائب ; لأن الأصل بقاؤه ، وبخلاف البيع ، فإنه لا يحتاج إلى نية .
nindex.php?page=treesubj&link=2367عقب النية بالمشيئة ، فإن نوى التعليق بطلت ; أو التبرك فلا أو أطلق . قال في الشافي تبطل ; لأن اللفظ موضوع للتعليق .
nindex.php?page=treesubj&link=2367قال : أصوم غدا إن شاء زيد ، لم يصح وإن شاء زيد ، أو إن نشطت فكذلك ; لعدم الجزم ، بخلاف ما لو قال : ما كنت صحيحا مقيما ، فإنه يجزئه .