صفحة جزء
[ ص: 202 ] تذنيب " في نظائر متعلقة بالجهل " منها : عزل الوكيل قبل علمه . فيه وجهان ، والأصح : انعزاله ، وعدم نفوذ تصرفه .

ومنها : عزل القاضي قبل علمه . والأصح فيه : عدم الانعزال ، حتى يبلغه .

والفرق : عسر تتبع أحكامه بالإبطال ، بخلاف الوكيل .

ومنها : الواهبة نوبتها في القسم إذا رجعت ولم يعلم الزوج : لا يلزمه القضاء ، وقيل : فيه خلاف الوكيل .

ومنها : لو قسم للحرة ليلتين ، والأمة ليلة فعتقت ولم يعلم . قال الماوردي : لا قضاء وقال ابن الرفعة : القياس أن يقضي لها .

ومنها : لو أباح ثمار بستانه ، ثم رجع ، ولم يعلم المباح له . ففي ضمان ما أكل خلاف الوكيل .

ومنها : النسخ قبل بلوغ المكلف ، فيه خلاف الوكيل ، قاله الروياني .

ومنها : لو عفا الولي ، ولم يعلم الجلاد . فاقتص ، ففي وجوب الدية قولان مخرجان من عزل الوكيل . أصحهما : الوجوب .

ومنها : لو أذن لعبده في الإحرام . ثم رجع ، ولم يعلم العبد ، فله تحليله في الأصح .

ومنها : لو أذن المرتهن في بيع المرهونة . ثم رجع ، ولم يعلم الراهن ففي نفوذ تصرفه وجهان . أصحهما : لا ينفذ .

ومنها : إذا خرج الأقرب عن الولاية ، فهي للأبعد ، فلو زال المانع من الأقرب ، وزوج الأبعد وهو لا يعلم ، ففي الصحة : الوجهان .

ومنها : لو عتقت الأمة ، ولم تعلم ، فصلت مكشوفة الرأس فقولان . أصحهما : تجب الإعادة .

ومنها : لو وكله وهو غائب ، فهل يكون وكيلا من حين التوكيل ، أو من حين بلوغ الخبر ؟ وجهان : مقتضى ما في الروضة : تصحيح الأول .

ومنها : لو أذن لعبده في النكاح ، ثم رجع ولم يعلم العبد ، ففي صحة نكاحه . وجهان .

ومنها : لو استأذنها غير المجبر ، فأذنت ، ثم رجعت ، ولم يعلم حتى زوج : ففي صحته خلاف الوكيل

التالي السابق


الخدمات العلمية