[ ص: 202 ] تذنيب " في نظائر متعلقة بالجهل " منها :
عزل الوكيل قبل علمه . فيه وجهان ، والأصح : انعزاله ، وعدم نفوذ تصرفه .
ومنها :
عزل القاضي قبل علمه . والأصح فيه : عدم الانعزال ، حتى يبلغه .
والفرق : عسر تتبع أحكامه بالإبطال ، بخلاف الوكيل .
ومنها :
الواهبة نوبتها في القسم إذا رجعت ولم يعلم الزوج : لا يلزمه القضاء ، وقيل : فيه خلاف الوكيل .
ومنها :
لو قسم للحرة ليلتين ، والأمة ليلة فعتقت ولم يعلم . قال
الماوردي : لا قضاء وقال
ابن الرفعة : القياس أن يقضي لها .
ومنها :
لو أباح ثمار بستانه ، ثم رجع ، ولم يعلم المباح له . ففي ضمان ما أكل خلاف الوكيل .
ومنها :
النسخ قبل بلوغ المكلف ، فيه خلاف الوكيل ، قاله
الروياني .
ومنها :
لو عفا الولي ، ولم يعلم الجلاد . فاقتص ، ففي وجوب الدية قولان مخرجان من عزل الوكيل . أصحهما : الوجوب .
ومنها :
لو أذن لعبده في الإحرام . ثم رجع ، ولم يعلم العبد ، فله تحليله في الأصح .
ومنها :
لو أذن المرتهن في بيع المرهونة . ثم رجع ، ولم يعلم الراهن ففي نفوذ تصرفه وجهان . أصحهما : لا ينفذ .
ومنها :
إذا خرج الأقرب عن الولاية ، فهي للأبعد ، فلو زال المانع من الأقرب ، وزوج الأبعد وهو لا يعلم ، ففي الصحة : الوجهان .
ومنها :
لو عتقت الأمة ، ولم تعلم ، فصلت مكشوفة الرأس فقولان . أصحهما : تجب الإعادة .
ومنها :
لو وكله وهو غائب ، فهل يكون وكيلا من حين التوكيل ، أو من حين بلوغ الخبر ؟ وجهان : مقتضى ما في الروضة : تصحيح الأول .
ومنها :
لو أذن لعبده في النكاح ، ثم رجع ولم يعلم العبد ، ففي صحة نكاحه . وجهان .
ومنها :
لو استأذنها غير المجبر ، فأذنت ، ثم رجعت ، ولم يعلم حتى زوج : ففي صحته خلاف الوكيل