وأما حكم الحاكم وحكم الشرع فهل ينزلان منزلته ؟ فيه فروع : منها :
لو حلف لا يفارقه ، حتى يستوفي حقه فأفلس . ومنعه الحاكم من ملازمته ، ففيه قولا المكره .
ومنها :
لو حلف ليطأن زوجته الليلة : فوجدها حائضا ، لم يحنث ، كما لو أكره على ترك الوطء .
[ ص: 211 ] ومنها : قال :
إن لم تصومي غدا فأنت طالق ، فحاضت فوقوع الطلاق على الخلاف في المكره ، ذكره
الرافعي .
ومنها :
من ابتلع طرف خيط ليلا ، وبقي طرفه خارجا ، ثم أصبح صائما ، فإن نزعه أفطر ، وإن تركه لم تصح صلاته ; لأنه متصل بنجاسة .
وقال في الخادم : فطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه ، ولا يفطر ; لأنه كالمكره . قال : بل لو قيل : لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة الإكراه ، كما إذا حلف : أن يطأها في هذه الليلة ، فوجدها حائضا لا يحنث .
ومنها :
لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة ، فوجب عليه يمين وقلنا : بوجوب التغليظ حلف ، وحنث .
ومنها :
لو كان له عبد مقيد ، فحلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال . وحلف بعتقه لا يحله هو ولا غيره ، فشهد عند القاضي عدلان أن في قيده خمسة أرطال ، فحكم بعتقه ، ثم حل القيد ، فوجده عشرة أرطال . قال
ابن الصباغ : لا شيء على الشاهدين ; لأن العتق حصل بحل القيد ، دون الشهادة لتحقق كذبهما . حكاه
الرافعي في أواخر العتق .