فصل :
ومن المنافي :
التردد وعدم الجزم . وفيه فروع : تردد : هل يقطع الصلاة أو لا ، أو علق إبطالها على شيء بطلت ، وكذا في الإيمان .
تردد : في أنه نوى القصر أو لا ؟ وهل يتم ، أو لا ؟ لم يقصر .
تيقن الطهارة وشك في الحدث فاحتاط وتطهر ، ثم بان أنه محدث لم يصح وعليه الإعادة في الأصح بخلاف ما لو شك في الطهارة ، وقد تيقن الحدث لأن معه أصلا ، وبخلاف ما لو شك في نجاسة فغسلها ; لأنها لا تحتاج إلى نية .
نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان ، إن كان منه ، فكان منه : لم يقع عنه بخلاف ما لو وقع ليلة الثلاثين من رمضان ، لاستصحاب الأصل .
عليه فائتة ، فشك هل قضاها ، أو لا فقضاها ثم تيقنها : لم تجزئه .
هجم فتوضأ بأحد الإناءين ، لم يصح وضوءه وإن بان أنه توضأ بالطاهر .
شك في جواز المسح على الخف ، فمسح ثم بان جوازه وجب إعادة المسح وقضى ما صلى به .
تيمم أو صلى أو صام شاكا في دخول الوقت ، فبان في الوقت ، لم تصح .
تيمم بلا طلب للماء ، ثم بان أن لا ماء : لم يصح .
تيمم لفائتة ظنها عليه ، أو لفائتة الظهر ، فبانت العصر : لم يصح .
صلى إلى جهة شاكا أنها القبلة ، فإذا هي هي : لم تصح .
قصر شاكا في جواز القصر : لم يصح وإن بان جوازه .
صلى على غائب ميت شاكا أنه من أهل الصلاة عليه ، فبان أنه من أهلها : لم يصح .
صلى خلف خنثى ، فبان رجلا : لم يسقط القضاء في الأظهر بخلاف ما لو عقد به النكاح فبان رجلا ، مضى على الصحة في الأظهر ، لأن المقصود فيه الحضور ولا نية يقع فيها التردد .
قال : هذه زكاة أو صدقة : لم تقع زكاة للتردد .
هذا عن مالي الغائب إن كان سالما وإلا فعن الحاضر ، أو صدقة فبان سالما أجزأه وإلا لم يجزه عن الحاضر للترديد فيه ، بخلاف ما سيأتي .
[ ص: 41 ] قال : إن كان مورثي مات وورثت ماله فهذه زكاته ، فبان : لم يجزه بلا خلاف ; لأنه لم يستند إلى أصل ، بخلاف مسألة الغائب ; لأن الأصل بقاؤه ، وبخلاف البيع ، فإنه لا يحتاج إلى نية .
عقب النية بالمشيئة ، فإن نوى التعليق بطلت ; أو التبرك فلا أو أطلق . قال في الشافي تبطل ; لأن اللفظ موضوع للتعليق .
قال : أصوم غدا إن شاء زيد ، لم يصح وإن شاء زيد ، أو إن نشطت فكذلك ; لعدم الجزم ، بخلاف ما لو قال : ما كنت صحيحا مقيما ، فإنه يجزئه .