القول في أحكام الكافر اختلف :
هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة على مذاهب . أصحها : نعم قال في البرهان : وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فعلى هذا يكون مكلفا بفعل الواجب وترك الحرام ، وبالاعتقاد في المندوب ، والمكروه ، والمباح ، والثاني : لا ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني ، والثالث : مكلفون بالنواهي ، دون الأوامر .
والرابع : مكلفون ، بما عدا الجهاد ، أما الجهاد : فلا ، لامتناع قتالهم أنفسهم .
والخامس : المرتد مكلف دون الكافر الأصلي ، وقال
النووي في شرح المهذب : اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي ، لا يجب عليه الصلاة ، والزكاة ، والحج ، وغيرها من فروع الإسلام ، والصحيح في كتب الأصول أنه مخاطب بالفروع ، كما هو مخاطب بأصل الإيمان وليس مخالفا لما تقدم ; لأن المراد هنا غير المراد هناك ، فالمراد هناك أنهم لا يطالبون بها في الدنيا ، مع كفرهم وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة ومرادهم في كتب الأصول : أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر ، فيعذبون عليها ، وعلى الكفر جميعا ، لا على الكفر وحده ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا ، فذكروا في الأصول حكم طرف وفي الفروع حكم الطرف الآخر .