مقاصد اللفظ على نية اللافظ ، إلا في موضع واحد ، وهو اليمين عند القاضي ، فإنها على نية القاضي دون الحالف ، إن كان موافقا له في الاعتقاد ، فإن خالفه ، كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ، ففيمن تعتبر نيته ؟ وجهان : أصحهما : القاضي أيضا .
وهذه فروع منثورة ومع نظير فأكثر لكل فرع فرع فرع :
أدخل الجنب يده في الإناء بعد النية ، أو المحدث بعد غسل الوجه ، فإن نوى رفع الحدث صار مستعملا ، أو الاغتراف فلا أو أطلق فوجهان : أصحهما يصير . وله نظائر :
منها : إذا
عقب النية بالمشيئة ، فإن نوى التعليق بطلت ، أو التبرك فلا ، أو أطلق فوجهان : أصحهما تبطل .
ومنها : لو
كان اسمها طالق ، أو حرة ، فقال : يا طالق ، أو يا حرة ، فإن قصد الطلاق ، أو العتق حصلا ، أو النداء فلا ، وإن أطلق ، فوجهان ، لكن الأصح هنا عدم الحصول .
ومنها : لو
كرر لفظ الطلاق بلا عطف : فإن قصد الاستئناف وقع الثلاث ، أو التأكيد فواحدة ، أو أطلق فقولان ، الأصح ثلاث .
ومنها :
قال : أنت طالق طلقة في طلقتين ، فإن قصد الظرف فواحدة ، أو الحساب فثنتان ، أو أطلق فقولان أصحهما واحدة وكذا في الإقرار .
ومنها : لو
قال : أنت طالق ، وطالق وطالق وقصد الاستئناف ، أو تأكيد الأول بالثاني ، أو بالثالث : فثلاث ، أو تأكيد الثاني بالثالث : فثنتان ، أو أطلق فقولان : أصحهما ثلاث وكذا في الإقرار .
[ ص: 45 ] ومنها : لو
قال : والله لا أجامع واحدة منكن ، فإن قصد الامتناع عن كل واحدة فمول من الكل ، أو واحدة فمول منها ، أو أطلق فوجهان أصحهما : الحمل على التعميم .
ومنها :
لو قال : أنت علي كعين أمي فإن قصد الظهار فمظاهر ، أو الكرامة فلا ، أو أطلق فوجهان ، أصحهما : لا شيء .
ومنها : لو
قال لعلوي : لست ابن علي وقال : أردت : لست من صلبه ، بل بينك وبينه آباء فلا حد أو قصد القذف حد ، وإن أطلق وقال لم أرد به شيئا لم يحد جزم به في زوائد الروضة .
ومنها : إذا
اتخذ الحلي بقصد استعماله في مباح ، لم تجب فيه الزكاة ، أو بقصد كنزه وجبت ، أو لم يقصد استعمالا ولا كنزا ، فوجهان : أصحهما في أصل الروضة : لا زكاة . ومنها : لو
انكسر الحلي المباح ، بحيث يمنع الاستعمال لكن لا يحتاج إلى صوغ ، ويقبل الإصلاح بالإلحام ، فإن قصد جعله تبرا أو دراهم ، أو كنزه انعقد الحول عليه من يوم الانكسار . وإن قصد إصلاحه فلا زكاة ، وإن تمادت عليه أحوال ، وإن لم يقصد هذا ولا ذاك فوجهان : أرجحهما : الوجوب .
ومنها :
مسح على الجرموق ووصل البلل إلى الأسفل ، فإن كان بقصد الأسفل صح أو الأعلى فقط فلا ، أو أطلق فوجهان الأصح : الصحة . وله حالة رابعة : أن يقصدهما والحكم الصحة .
وله في ذلك نظيران : أحدهما : إذا
نطق في الصلاة بنظم القرآن ، ولم يقصد سواه ، فواضح ، وإن قصد به التفهيم فقط ، بطلت ، وإن قصدهما معا لم تبطل ، وإن أطلق فوجهان : الأصح البطلان .
الثاني : إذا
تلفظ الجنب بأذكار القرآن ونحوها ، فإن قصد القراءة فقط ، حرم ، أو الذكر فقط فلا ، وإن قصدهما حرم ، أو أطلق حرم أيضا ، بلا خلاف ، ويقرب من ذلك حمل المصحف في أمتعة ، فإنه إن كان هو المقصود بالحمل حرم ، وإن كان المقصود الأمتعة فقط ، أو هما ، فلا .
فرع :
إذا
اقترنت نية الوضوء بالمضمضة أو الاستنشاق لم تصح إلا أن ينغسل معهما شيء من الوجه فتصح النية لكن لا يجزئ المغسول عن الوجه على الأصح ; لأنه لم يغسله بقصد أداء الفرض ، فتجب إعادته كذا في الروضة من زوائده ، وادعى في المهمات : أن القول بالصحة وعدم إجزاء المغسول عن الفرض غير معقول .
قلت : وجدت له نظيرا ، وهو ما إذا
أحرم بالحج في غير أشهره ، فإنه ينعقد عمرة على الصحيح ، ولا تجزيه عن عمرة الإسلام ، على قول . وعلى هذا فقد صححنا نية أصل
[ ص: 46 ] الإحرام ، ولم نعتد بالمفعول عن الواجب ، وهذا نظير حسن ، لم أر من تفطن له . ومن هنا انجر بنا القول إلى تأدي الفرض بنية النفل ، والأصل عدم إجزائه وفيه فروع :
أتى بالصلاة : معتقدا أن جميع أفعالها سنة .
عطس ، فقال : الحمد لله وبنى عليه الفاتحة .
سلم الأولى على نية الثانية ، ثم بان خلافه ، لم تحسب ، ولا خلاف في كل ذلك .
توضأ الشاك احتياطا ، ثم تيقن الحدث لم يجزئه في الأصح .
ترك لمعة ، ثم جدد الوضوء ، فانغسلت فيه . لم تجزئه في الأصح .
اغتسل بنية الجمعة لا تجزيه عن الجنابة في الأصح .
ترك سجدة ، ثم سجد سجدة للتلاوة ، لا تجزئ عن الفرض في الأصح .