القاعدة الثامنة : قال
العلائي :
الذي يحرم على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح ، الحيض والنفاس والصوم الواجب ، والصلاة لضيق وقتها والاعتكاف والإحرام والإيلاء ، والظهار قبل التكفير وعدة وطء الشبهة ، وإذا أفضاها حتى تبرأ وعدم احتمالها الوطء لصغر أو مرض أو عبالته ، والطلاق الرجعي والحبس . قبل توفية الصداق ، ونوبة غيرها في القسم .
قلت : ومن غرائب ما يلحق بذلك ما ذكره
الشيخ ولي الدين في نكته أن في كلام
الإمام ما يقتضي منع الزوج من وطء زوجته التي وجب عليها القصاص وليس بها حمل ظاهر لئلا يحدث منه حمل يمنع من استيفاء ما وجب عليها . ويقرب من ذلك : من مات ولد زوجته من غيره يكره له الوطء حتى يعلم هل كانت عند موته حاملا ، ليرث منه أم لا ؟