الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
السابعة : قال الأصحاب " لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر ، أو عقوبة إلا في صور : الأولى : في nindex.php?page=treesubj&link=11189_27026الذمية إذا نكحت في الشرك على التفويض ، وكانوا يرون سقوط المهر عند المسيس .
الثانية : nindex.php?page=treesubj&link=26758إذا زوج أمته بعبده .
الثالثة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=4471وطئ البائع الجارية المبيعة قبل الإقباض .
الرابعة : nindex.php?page=treesubj&link=27026_25996_24255السفيه إذا تزوج رشيدة بغير إذن الولي ووطئ . [ ص: 273 ]
الخامسة : nindex.php?page=treesubj&link=7403المريض إذا عتق أمته وتزوجها ووطئ ومات ، وهي ثلث ماله وخيرت فاختارت بقاء النكاح .
التاسعة : بحثها الرافعي فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=11451_11452_11198_11204أصدق الحربي امرأته مسلما استرقوه ، وأقبضها . ثم أسلما وانتزع من يدها أنه لا يجب مهر كما لو أصدقها خمرا وأقبضها ، ثم أسلما .
العاشرة : nindex.php?page=treesubj&link=4387الموقوف عليه إذا وطئ الموقوفة .