القاعدة الثانية : اليقين لا يزال بالشك ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10644إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه ، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وأصله في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد قال " شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32066 : لا ينصرف حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا } وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
[ ص: 51 ] nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10176إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن } . وروى
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10155إذا سها أحدكم في صلاته ، فلم يدر : واحدة صلى ، أم اثنتين ؟ فليبن على واحدة فإن لم يتيقن : صلى اثنتين ، أم ثلاثا ؟ فليبن على اثنتين ، فإن لم يدر : أثلاثا صلى أم أربعا ؟ فليبن على ثلاث ، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم } .
اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه ، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر ، ولو سردتها هنا لطال الشرح ولكني أسوق منها جملة صالحة فأقول : يندرج في هذه القاعدة عدة قواعد :
منها : قولهم : " الأصل بقاء ما كان على ما كان " .
فمن أمثلة ذلك : من
تيقن الطهارة ، وشك في الحدث فهو متطهر . أو تيقن في الحدث وشك في الطهارة فهو محدث .
ومن فروع
الشك في الحدث أن يشك هل نام أو نعس ؟ أو ما رآه رؤيا ، أو حديث نفس ؟ أو لمس محرما أو غيره ؟ أو رجلا أو امرأة ؟ أو بشرا أو شعرا ؟ أو هل نام ممكنا أو لا ؟ أو زالت إحدى أليتيه ، وشك : هل كان قبل اليقظة أو بعدها ؟ أو مس الخنثى أحد فرجيه ، ثم مس مرة ثانية وشك : هل الممسوس ثانيا : الأول ، أو الآخر ؟
ومن ذلك :
عدم النقض بمس الخنثى ، أو لمسه أو جماعه .
ومن ذلك : مسألة : من
تيقن الطهارة أو الحدث ، وشك في السابق : والأصح أنه يؤمر بالتذكر فيما قبلهما ، فإن كان محدثا فهو الآن متطهر ; لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك في انتقاضها ; لأنه لا يدري : هل الحدث الثاني قبلها ، أو بعدها ؟ وإن كان متطهرا فإن كان يعتاد التجديد ، فهو الآن محدث ، لأنه تيقن حدثا بعد تلك الطهارة ، وشك في زواله ; لأنه لا يدري : هل الطهارة الثانية متأخرة عنه ، أم لا ؟ بأن يكون والى بين الطهارتين .