قاعدة
: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن .
ومن فروعها : لزمه الغسل على الصحيح . قال في الأم : وتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه . رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما
ومنها : ، لم يلزمه قضاء إلا ما تيقن أنه صلاه بالنجاسة . توضأ من بئر أياما وصلى ثم وجد فيها فأرة
ومنها : ، فلا ضمان ; لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر . ومنها : ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات ضمنه ، وإن وقف ثم طار فلا إحالة على اختيار الطائر . فتح قفصا عن طائر فطار في الحال
ومنها : : فلا رجوع له في الأصح ; لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد ولا يتحقق إضافته إلى السابق . ابتاع عبدا ثم ظهر أنه كان مريضا ومات
ومنها : ، صارت أم ولد في الأصح ، وقيل : لا لاحتمال كونه من النكاح . تزوج أمة ثم اشتراها وأتت بولد ، يحتمل أن يكون من ملك اليمين ، وأن يكون من ملك النكاح
وخرج عن ذلك صور : منها : حسب تبرعه من الثلث ، كما لو مات بذلك المرض . لو كان المرض مخوفا ، فتبرع ثم قتله إنسان أو سقط من سطح فمات أو غرق
ومنها : لو ، وجب القصاص . ضرب يده فتورمت وسقطت بعد أيام
قلت : هذه لا تستثنى ; لأن باب القصاص كله كذلك ، لو ضربه أو جرحه وتألم إلى الموت وجب القصاص .