ونظير ذلك : ما لو علمنا لزيد على عمرو ألفا ، فأقام عمرو بينة بالأداء أو الإبراء ، فأقام زيد بينة أن عمرا
أقر له بألف مطلقا ، لم يثبت بهذه البينة شيء ; لاحتمال أن الألف الذي أقر به هو الألف الذي علمنا وجوبه ، وقامت البينة بإبرائه ، فلا نشغل ذمته بالاحتمال .
وفرع في البحر على قولنا " يأخذ بالضد " فرعا حسنا : وهو ما إذا قال : عرفت قبل هاتين الحالتين حدثا وطهرا أيضا ، ولا أدري أيهما السابق ؟ قال : فيعتبر ما كان قبلهما
[ ص: 52 ] أيضا ، ونأخذ بمثله ، بعكس ما تقدم ، وهو في الحقيقة ضد هذه الحالة . قال في الخادم : والحاصل أنه في الأوتار يأخذ بضد ما قبله ، وفي الأشفاع يأخذ بمثله .
شك في الطاهر المغير للماء : هل هو قليل ، أو كثير ؟ فالأصل بقاء الطهورية .
أحرم بالعمرة ، ثم بالحج ، وشك : هل كان أحرم بالحج قبل طوافها ، فيكون صحيحا ، أو بعده فيكون باطلا ؟ حكم بصحته .
قال
الماوردي : لأن الأصل جواز الإحرام بالحج ، حتى يتيقن أنه كان بعده قال وهو كمن
تزوج وأحرم ولم يدر ، هل أحرم قبل تزوجه أو بعده ؟ فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص على صحة نكاحه ; لأن الأصل عدم الإحرام ونص فيمن وكل في النكاح ، ثم لم يدر : أكان وقع عقد النكاح بعد ما أحرم ، أو قبله ؟ أنه صحيح أيضا .
أحرم بالحج ، ثم شك : هل كان في أشهر الحج ، أو قبلها ؟ كان حجا لأنه على يقين من هذا الزمان ، وعلى شك من تقدمه ، ذكره في شرح المهذب .
أكل آخر الليل ، وشك في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل ، وكذا في الوقوف .
أكل آخر النهار ، بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار .
نوى ثم شك : هل طلع الفجر أم لا ؟ صح صومه بلا خلاف .
تعاشر الزوجان مدة مديدة ; ثم ادعت عدم الكسوة والنفقة ، فالقول قولها لأن الأصل بقاؤهما في ذمته ، وعدم أدائهما .
زوج الأب ابنته ، معتقدا بكارتها ، فشهد أربع نسوة بثبوتها عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بأصبع أو ظفر ، والأصل البكارة .
اختلف الزوجان في التمكين ، فقالت : سلمت نفسي إليك من وقت كذا ، وأنكر ، فالقول قوله لأن الأصل عدم التمكين .
ولدت وطلقها ، فقال : طلقت بعد الولادة ، فلي الرجعة ، وقالت : قبلها فلا رجعة . ولم يعينا وقتا للولادة ولا للطلاق فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح ، فإن اتفقا على يوم الولادة ، كيوم الجمعة وقال : طلقت يوم السبت وقالت : الخميس : فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح يوم الخميس ، وعدم الطلاق ، أو على وقت الطلاق ، واختلفا في وقت الولادة ، فالقول قولها لأن الأصل عدم الولادة إذ ذاك .
أسلم إليه في لحم ، فجاء به فقال المسلم : هذا لحم ميتة ، أو مذكى مجوسي ، وأنكر المسلم إليه ، فالقول قول المسلم القابض قطع به
الزبيري في المسكت
والهروي في الإشراف
والعبادي في آداب القضاء وقال : لأن الشاة في حال حياتها محرمة ، فيتمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله .
[ ص: 53 ] اشترى ماء ، وادعى نجاسته ، ليرده فالقول قول البائع لأن الأصل طهارة الماء .
ادعت الرجعية امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة لأن الأصل بقاؤها .
وكل شخصا في شراء جارية ، ووصفها فاشترى الوكيل جارية بالصفة ، ومات قبل أن يسلمها للموكل ، لم يحل للموكل وطؤها ; لاحتمال أنه اشتراها لنفسه . وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات الموكل بها ظاهرا في الحل ، ولكن الأصل التحريم ، ذكره في الإحياء .