العتق صريحه : التحرير والإعتاق . نحو : أنت حر أو محرر أو حررتك ، أو عتيق أو معتق أو أعتقتك ، وكذا فك الرقبة في الأصح .
والكنايات لا ملك لي عليك ، لا سبيل ، لا سلطان ، لا يد ، لا أمر لا خدمة ، أزلت ملكي عنك ، حرمتك ، أنت سائبة أنت بتة أنت لله ، وهبتك نفسي وكل صرائح الطلاق وكناياته : كنايات فيه وكذا أنت علي كظهر أمي في الأصح ، فرعان :
الأول :
لا أثر للخطأ في التذكير والتأنيث ، في الطلاق والعتق والقذف ، فلو
قال لها : أنت طالق أو أنت حر أو زان أو زنيت أو له ، أنت حرة أو زانية ، أو زنيت فهو صريح .
الثاني :
لو قال لعبده أنت ابني - ومثله يجوز أن يكون ابنا له - ثبت نسبه وعتق إن كان صغيرا أو بالغا وصدقه ، وإن كذبه عتق أيضا ولا نسب . فإن لم يمكن كونه ابنه - بأن كان أصغر منه ، على حد لا يتصور كونه ابنه - لغا قوله ولم يعتق ; لأنه ذكر محالا .
فإن كان معروف النسب من غيره ، لم يلحقه
[ ص: 307 ] لكن يعتق في الأصح ، لتضمنه الإقرار بحريته . وفي نظيره ، في المرأة : لو قال لها : أنت بنتي . قال
الإمام : الحكم في حصول الفراق وثبوت النسب كما في العتق . قال في الروضة من زوائده : والمختار أنه لا يقع به فرقة ، إذا لم تكن نية ; لأنه إنما يستعمل في العادة للملاطفة وحسن المعاشرة .