[ ص: 297 ] . اعلم أن الصريح وقع في الأبواب كلها وكذا الكناية إلا في الخطبة فلم يذكروا فيها كناية بل ذكروا التعريض ولا في النكاح فلم يذكروها للاتفاق على عدم انعقاده بالكناية ووقع الصريح والكناية والتعريض جميعا : في القذف سرد صرائح الأبواب وكناياتها ففي الإيجاب : بعتك ملكتك وفي " ملكتك " صرائح البيع
وجه ضعيف : أنه كناية كأدخلته في ملكك وفرق الأول : بأن أدخلته في ملكك يحتمل الإدخال الحسي في شيء مملوك له بخلاف " ملكتك " و " شريت " بوزن ضربت صرح به الرافعي والنووي في شرح المهذب وفي التولية والإشراك : وليتك وأشركتك وفي بيع أحد النقدين بالآخر : صارفتك وفي الصلح : صالحتك قال الإسنوي : ومنها عوضتك كما اقتضاه كلامهم في مواضع ومنها : التقرير والترك بعد الانفساخ بأن يقول البائع بعد انفساخ البيع : قررتك على موجب العقد الأول فيقبل صاحبه كما اقتضاه كلام الشيخين في القراض ويؤيده صحة الكفالة أيضا بذلك فإنه لو تكفل فأبرأه المستحق ثم وجده ملازما للخصم فقال : اتركه وأنا على ما كنت عليه من الكفالة صار كفيلا وفي القبول : قبلت ، ابتعت ، اشتريت ، تملكت ، وفيه الوجه السابق : شريت ، صارفت ، توليت ، اشتركت ، تقررت .
قال الإسنوي : ومنها : بعت على ما نقله في شرح المهذب عن أهل اللغة والفقهاء . ومنها : " نعم " صرح بها الرافعي في مسألة المتوسط غير أنه لا يلزم منه الجواز فيما إذا قال : بعتك ؟ فقال : نعم لأن مدلولها حينئذ وهي حالة عدم الاستفهام - : تصديق المتكلم في مدلول كلامه فكأنه قال : إنك صادق في إيجاب البيع بخلاف ما إذا كانت في جواب الاستفهام .
وقد صرح بالبطلان في وقوعها في جواب " بعتك " العبادي في الزيادات والإمام ناقلا عن الأئمة [ ص: 298 ] لكن الرافعي جزم بالصحة في وقوعها بعد " بعت " ذكره في النكاح ، وفيه نظر انتهى كلام الإسنوي ومن صرائح القبول فعلت صرح بها الرافعي في جواب اشتر مني والعبادي في الزيادات ، في جواب بعتك . ومنها : رضيت صرح بها الروياني ، . والقاضي حسين