قاعدة : أصل ما انبنى عليه الإقرار إعمال اليقين وإطراح الشك وعدم استعمال الغلبة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : رضي الله عنه " أصل ما انبنى عليه الإقرار أني أعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة " .
وهذه قاعدة مطردة عند الأصحاب ، ومرجعها إلى أن
الأصل براءة الذمة ، كقولهم فيما لو أقر أنه وهبه وملكه لم يكن مقرا بالقبض لأنه ربما اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبض ، وأصل الإقرار البناء على اليقين .
فلو أقر لابنه بعين فيمكن تنزيل الإقرار على البيع وهو سبب قوي يمنع الرجوع ، وعلى
[ ص: 54 ] الهبة فلا يمنع الرجوع ، فأفتى
أبو سعيد الهروي بإثبات الرجوع ، تنزيلا على أقل السببين وأضعف الملكين ، وأفتى
أبو عاصم العبادي بعدمه لأن الأصل بقاء الملك للمقر له .
وحكى
الرافعي عن
الماوردي nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبي الطيب موافقة
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ثم قال : ويمكن أن يتوسط فيقال إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن فالأمر كما قال القاضيان ، وإن أقر بالملك المطلق فالأمر كما قال
العبادي وقال
النووي في فتاويه : الأصح المختار ، قول
الهروي وقبول تفسيره بالهبة ورجوعه مطلقا .