صفحة جزء
خاتمة في ضبط المال والمتمول أما المال ، فقال الشافعي : لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه ، وإن قلت وما لا يطرحه الناس ، مثل الفلس وما أشبه ذلك انتهى . وأما المتمول : فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين : أحدهما : أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول ، وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول .

الثاني : أن المتمول هو الذي تعرض له قيمة عند غلاء الأسعار . والخارج عن المتمول : هو الذي لا يعرض فيه ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية