القول في الاستثناء فيه قواعد
الأولى
الاستثناء من النفي : إثبات ، ومن الإثبات : نفي فلو قال :
أنت طالق ثلاثا إلا اثنين إلا واحدة ، فالمشهور : وقوع طلقتين نظائره في الطلاق ، والأقارير كثيرة .
[ ص: 379 ] واستشكل على القاعدة .
مسألة : من
قال : والله لا لبست ثوبا إلا الكتان ، فقعد عريانا ، فإنه لا يلزمه شيء . ومقتضى القاعدة : أنه حلف على نفي ما عدا الكتان ، وعلى إثبات لبس الكتان وما لبسه ، فيحنث وأجاب
ابن عبد السلام : بأن سبب المخالفة أن الأيمان تتبع المنقولات ، دون الأوضاع اللغوية ، وقد انتقلت " إلا " في الاستثناء في الحلف إلى معنى الصفة . مثل " سواء " " وغير " فيصير معنى حلفه : والله لا لبست ثوبا غير الكتان ، ولا يكون الكتان محلوفا عليه ، فلا يضر تركه ، ولا لبسه ونظير هذه المسألة مسألة :
والله لا أجامعك في السنة إلا مرة فمضت ولم يجامعها أصلا فحكى
ابن كج فيها وجهان أحدهما تلزمه الكفارة ; لأن الاستثناء من النفي إثبات ومقتضى يمينه : أن يجامع مرة ولم يفعل فيحنث .
والثاني : لا ، وصححه في الروضة ، لأن المقصود باليمين : أن لا يزيد على الواحدة ، فرجع ذلك إلى أن العرف يجعل إلا بمعنى غير .