صفحة جزء
الثانية : الاستثناء المبهم في العقود باطل ومن فروعه بعتك الصبرة إلا صاعا ، ولا يعلم صيعانها ، وبعتك الجارية إلا حملها ، فإنه باطل . أما الأقارير ، والطلاق : فيصح ويلزمه البيان . مثل : له علي مائة درهم إلا شيئا ونسائي طوالق ، إلا واحدة منهن ضابط لا يصح استثناء منفعة العين إلا في الوصية ، يصح أن يوصي برقبة عين لرجل ، ومنفعتها لآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية