الثالثة :
الاستثناء المستغرق باطل وفروعه لا تحصى وينبغي استثناء ذلك في الوصية ، فإنه يصح ويكون رجوعا عن الوصية فيما يظهر .
[ ص: 380 ] الرابعة :
الاستثناء الحكمي ، هل هو كالاستثناء اللفظي ؟ على أربعة أقسام : أحدها : ما لا يؤثر قطعا ، ولو تلفظ به ضر . كما لو
باع الموصى بما يحدث من حملها وثمرتها ، فإنه يصح وهي مستثناة شرعا ولو باع واستثناها لفظا لم يصح الثاني : ما يؤثر قطعا ، كما لو تلفظ به
كبيع دار المعتدة بالأقراء ، والحمل .
الثالث : ما يصح في الأصح ولو صرح باستثنائها بطل
كبيع دار المعتدة بالأشهر والعين المستأجرة .
الرابع : ما يبطل في الأصح ،
كبيع الحامل بحر ، وبحمل لغير مالكها ، كما لو
باع الجارية إلا حملها .