القول في الدور : مسائل الدور هي : التي يدور تصحيح القول فيها إلى إفساده ، وإثباته إلى نفيه . وهي : حكمي ، ولفظي ، فالأول : ما نشأ الدور فيه من حكم الشرع والثاني : ما نشأ من لفظة يذكرها الشخص . وأكثر ما يقع الدور في مسائل الوصايا والعتق ونحوها . وقد أفرد فيها
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور البغدادي كتابا حافلا ، وأفرد كتابا فيما وقع منه في سائر الأبواب .
وها أنا أورد لك منه نظائر ، مفتتحا بمسألة الطلاق المشهورة ، مسألة :
قال لها : إن ، أو إذا ، أو متى ، أو مهما طلقتك ، فأنت طالق قبله ثلاثا ، ثم طلقها . فثلاثة أوجه : أحدها : لا يقع عليها طلاق أصلا ، عملا بالدور وتصحيحا له ; لأنه لو وقع المنجز لوقع قبله ثلاث ، وحينئذ فلا يقع المنجز للبينونة . وحينئذ : لا يقع الثلاث لعدم شرطه ، وهو التطليق .
والثاني : يقع المنجز فقط .
والثالث : يقع ثلاث تطليقات : المنجزة ، وطلقتان من المعتق إن كانت مدخولا بها .
[ ص: 381 ] واختلف الأصحاب في الراجح من الأوجه ، فالمعروف عن
ابن سريج : الوجه الأول وهو أنه لا يقع الطلاق ، وبه اشتهرت المسألة " بالسريجية " ، وبه قال
ابن الحداد nindex.php?page=showalam&ids=15021والقفالان ، والشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب ،
والروياني ، والشيخ
أبو علي ، والشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي ،
والغزالي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني أنه قال به في كتاب المنثور ، وحكاه صاحب الإفصاح عن نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأنه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ورجح الثاني
ابن القاص ،
وأبو زيد وابن الصباغ ،
والمتولي ،
والشريف ناصر العمري ، ورجع إليه
الغزالي آخرا قال
الرافعي : ويشبه أن تكون الفتوى به أولى ، وصححه في المحرر ، وتابعه
النووي في المنهاج ، وتصحيح التنبيه .
وقال
الإسنوي في التنقيح ، والمهمات في الوجه الأول : إذا كان صاحب مذهبنا قد نص عليه ، وقال به أكثر الأصحاب ، خصوصا :
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين
nindex.php?page=showalam&ids=15021والقفال : شيخ المراوزة ، كان هو الصحيح ونقله أيضا في النهاية عن معظم الأصحاب ونصره
السبكي أولا ، وصنف فيه تصنيفين ، ثم رجع عنه وأكثر ما رد به : أن فيه باب الطلاق ، وليس بصحيح ، فإن الحيلة فيه حينئذ : أن يوكل وكيلا يطلقها ، فإنه يقع ، ولا يعارضه المعلق ، بلا خلاف ; لأنه لم يطلقها وإنما وقع عليها طلاقه ، فإن عبر بقوله :
إن وقع عليك طلاقي ، استوت الصورتان ، وذكر
ابن دقيق العيد : أن الحيلة في حل الدور : أن يعكس ، فيقول :
كلما لم يقع عليك طلاقي ، فأنت طالق قبله ثلاثا ، فإذا طلقها وجب أن يقع الثلاث ; لأن الطلاق القبلي - والحالة هذه - معلق على النقيضين ، وهو الوقوع وعدمه وكل ما كان لازما للنقيضين ، فهو واقع ضرورة . ويشبهه قولهم في الوكالة :
كلما عزلتك ، فأنت وكيلي . نفاذ العزل : أن يقول :
كلما عدت وكيلي ، فأنت معزول ، ثم يعزله . ذكر نظائر هذه المسألة : قال :
إن آليت منك ، أو ظاهرت منك ، أو فسخت بعيبك ; أو لاعنتك ، أو راجعتك فأنت طالق قبله ثلاثا ، ثم وجد المعلق به : لم يقع الطلاق وفي صحته الأوجه .
[ ص: 382 ] قال :
إن فسخت بعيني أو إعساري ، أو استحقيت المهر بالوطء ، أو النفقة ، أو القسم ، فأنت طالق قبله ثلاثا ، ثم وجد نفذ الفسخ ، وثبت الاستحقاق ، وإن ألغينا الطلاق المنجز ; لأن هذه فسوخ وحقوق تثبت قهرا ، ولا تتعلق بمباشرته واختياره فلا يصلح تصرفه دافعا لها ، ومبطلا لحق غيره قال :
إن وطئتك وطئا مباحا فأنت طالق قبله ، ثم وطئ لم تطلق قطعا إذ لو طلقت : لم يكن الوطء مباحا ، وليس هنا سد باب الطلاق قال :
متى وقع طلاقي على حفصة فعمرة طالق قبله ثلاثا ، ومتى وقع طلاقي على عمرة فحفصة طالق قبله ثلاثا ثم طلق إحداهما لم تطلق هي ولا صاحبتها ، فلو ماتت عمرة ثم طلق حفصة طلقت ; لأنه لا يلزم حينئذ من إثبات الطلاق نفيه .
قال زيد لعمرو : متى وقع طلاقك على امرأتك فزوجتي طالق قبله ثلاثا وقال عمرو لزيد مثل ذلك ، لم يقع طلاق كل واحد على امرأته مادام زوجة الآخر في نكاحه .
قال لها : متى دخلت وأنت زوجتي فعبدي حر قبله وقال لعبده : متى دخلت وأنت عبدي ، فامرأتي طالق قبله ثلاثا ، ثم دخلا معا لم يعتق ولم تطلق .
قال
الإمام : ولا يخالف
أبو زيد في هذه الصورة ; لأنه ليس فيه سد باب التصرف قال له :
متى أعتقتك فأنت حر قبله ثم أعتقه فعلى الثاني : يعتق وعلى الأول لا قال :
إن بعتك ، أو رهنتك فأنت حر قبله ، فباعه فعلى الثاني : يصح ، ولا عتق ، وعلى الأول : لا
قال لغير مدخول بها : إن استقر مهرك علي فأنت طالق قبله ثلاثا ، ثم وطئ .
فعلى الأول : لا يستقر المهر بهذا الوطء ; لأنه لو استقر بطل النكاح قبله ، وإذا بطل النكاح سقط نصف المهر ، وعلى الثاني يستقر ولا تطلق قال :
أنت طالق ثلاثا قبل أن أخالعك بيوم على ألف تصح لي ثم خالعها على ألف .
فعلى الأول : لا يصح الخلع ، وعلى الثاني يصح ، ويقع ولا يقع الطلاق المعلق ، قال :
إن وجبت علي زكاة فطرك ، فأنت حر وطالق قبل وجوبها فعلى الأول : لا تجب زكاة فطره وفطرها وعلى الثاني : تجب ; ولا يعتق ولا تطلق ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور .