مسألة : في أمثلة من الدور الحكمي : لو لم يصح البيع ; لأنا لو صححنا البيع ملكته ، وإذا ملكته بطل النكاح . أذن لعبده : أن يتزوج بألف ، وضمن السيد الألف ثم باع العبد من الزوجة قبل الدخول بتلك الألف بعينها
وإذا بطل النكاح من قبلها سقط المهر ، وإذا سقط المهر : بطل الثمن ، وإذا بطل الثمن المعقود عليه بعينه بطل البيع ففي إجازة البيع إبطاله . [ ص: 384 ] قال أبو علي الزجاجي : ولهذه المسألة نظائر كثيرة .
منها : لو لم يقبل لأنها لو قبلت عادا رقيقين وإذا عادا رقيقين بطلت شهادتهما فقبول شهادتهما يؤدي إلى إبطالها ، فأبطلناها ومنها : لو شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبديه : سالما وغانما ; فحكم بعتقهما ثم شهدا بفسق الشاهدين لم تقبل شهادتهما ; لأنها لو قبلت ، عادا رقيقين ، فيكون في إجازة شهادتهما إبطالها . مات وخلف ابنا وعبدين ، قيمتهما ألف . فأعتقهما الابن فشهدا على الميت بألف دينا
منها : لو ، لم تقبل ، لما ذكر . ومنها : لو مات عن أخ وعبدين ، فأعتقهما الأخ ، فشهدا بابن للميت ، فلا يثبت لها خيار العتق لأنه لو ثبت وجب رد المهر ، فلا تخرج كلها من الثلث ، فلا تعتق كلها وإذا رق بعضها ، فلا خيار لها ففي إثبات الخيار لها إبطاله . زوج أمته من عبد ، وأعتقها في مرضه بعد قبض مهرها قبل الدخول ، ولا يخرج من الثلث إلا بضم المهر إلى التركة
ومنها : لو ، لم تعتق لأن في عتقها إبطاله ; لأنا لو قلنا بعتقها في ذلك اليوم بطل تزويجها ، وإذا بطل تزويجها بطل عتقها ، فثبت النكاح ولا عتق . قال لأمته : إن زوجتك فأنت حرة فزوجها
قلت : ونظيرها ما لو قال ، ومنها : لو إن بعتك فأنت حر ، لم يحلف القاذف أنه غير بالغ ; لأن في الحكم بيمينه إبطالها ; إذ اليمين من غير البالغ لا يعتد بها ومنها : لو ادعى المقذوف بلوغ القاذف وأنكر ولا بينة لأن الاسترجاع منه يوجب دفعها ثانيا لأنه يصير فقيرا بالاسترجاع . دفع إلى رجل زكاة فاستغنى بها ، لم يسترجع منه
قال الزجاجي : والأصل في هذه المسائل كلها قوله تعالى { ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا } فعير من نقض شيئا بعد أن أثبته ، فدل على أن كل ما أدى إثباته إلى نقضه باطل .