[ ص: 60 ] قاعدة :
الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم .
هذا مذهبنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة ، ويظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه ، ويعضد الأول قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34093ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء بسند حسن
. وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11292إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء من غير نسيان ، فلا تبحثوا عنها } وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40702وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها }
. وروى
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان : " أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14093الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه } وللحديث طرق أخرى ويتخرج عن هذه كثير من المسائل المشكل حالها : منها :
الحيوان المشكل أمره ، وفيه وجهان : أصحهما الحل كما قال
الرافعي ومنها : النبات المجهول تسميته قال
المتولي يحرم أكله وخالفه
النووي وقال الأقرب الموافق للمحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في التي قبلها الحل .
ومنها : إذا
لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك ؟ هل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك ؟ حكى
الماوردي فيه وجهين مبنيين على أن الأصل الإباحة أو الحظر .
ومنها : لو
دخل حمام برجه وشك هل هو مباح أو مملوك ؟ فهو أولى به وله التصرف فيه ، جزم به في أصل الروضة لأن الأصل الإباحة .
ومنها : لو
شك في كبر الضبة فالأصل الإباحة ، ذكره في شرح المهذب .
ومنها :
مسألة الزرافة ، قال
السبكي : المختار أكلها : لأن الأصل الإباحة ، وليس لها ناب كاسر ، فلا تشملها أدلة التحريم ، وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لها أصلا لا بحل ولا بحرمة ، وصرح بحلها في فتاوى
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين والغزالي ، وتتمة القول وفروع
ابن القطان وهو المنقول عن نص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجزم الشيخ في التنبيه بتحريمها ، ونقل في شرح المهذب الاتفاق عليه ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب من الحنابلة ولم يذكرها أحد من المالكية والحنفية وقواعدهم تقتضي حلها .