القول في الأحكام التعبدية منها :
اختصاص الطهارة بالماء فيه رأيان أحدهما : أنه تعبدي لا يعقل معناه ، وعليه
الإمام والكناني الثاني : أنه معلل باختصاص الماء بالرقة واللطافة والتفرد في جوهره وعدم التركيب وعليه
الغزالي ومنها :
اختصاص التعفير بالتراب .
قيل : إنه تعبدي وقيل معلل بالاستظهار وقيل : بالجمع بين الطهورين . ومنها :
أسباب الحدث والجنابة تعبدية : لا يعقل معناه فلا يقبل القياس . قال بعضهم : ولولا أنها تعبدية ، لم يوجب المني - الذي هو طاهر عند أكثر العلماء - غسل كل البدن ويوجب البول والغائط اللذان هما نجسان بإجماع غسل بعضه .
ومنها : نصب الزكاة ومقاديرها ومنها تحريم
الصلاة في الأوقات المكروهة قال
البغوي : إنه تعبدي لا يدرك معناه ، وتعقب بأن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الإشارة إلى المعنى حيث قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23813 : فإنها تطلع بين قرني شيطان } وحينئذ يسجد لها الكفار ، فأشعر بأن النهي لترك مشابهة الكفار وقد اعتبر ذلك الشرع في مواضع : منها : لو
كمل وضوءه إلى إحدى الرجلين ، ثم غسلها وأدخلها الخف ، فإنه ينزع الأولى ، ثم يلبسها .
ومنها : إذا
اصطاد ، وهو محرم ولم يرسله حتى حل ، ولا امتناع للصيد فإنه يرسله ، ثم يأخذه إذا شاء . ومنها : إذا
كال المشتري الطعام ، ثم باعه في الصاع : لم يجز حتى يكيله ثانيا . ومنها : استحباب
تسمية المهر في نكاح عبده بأمته ومنها : أكثر مسائل العدة والاستبراء .
ومنها :
اختصاص عقد النكاح بلفظ التزويج والإنكاح [ ص: 407 ] ومنها : حرمة
الإسراف في الماء وكراهته على النهر . ومنها :
تحريم الصوم على الحائض . قال
الإمام : لا يعقل معناه ; لأنه إن كان لعدم الطهارة فالطهارة ليست شرطا في الصوم بدليل صحة صوم الجنب ، وإن كان لكونه يضعفها ، فهذا لا يقتضي التحريم بل عدم الإيجاب بدليل ما
لو تكلف المريض أو المسافر ، فصاما مع الإجهاد فإنه يصح .
ومنها : تحريم
الذكاة بالسن والظفر قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : لم أجد بعد البحث أحدا ذكر لذلك معنى يعقل كأنه تعبدي عندهم . تذنيب قريب من ذلك
ما شرع لسبب ، ثم زال ذلك السبب فاستمر . كالرمل فإنه شرع لمراءاة المشركين وقد زالت واستمر هو وقريب من هذا :
إمرار موسى على رأس الأقرع تشبيها بالحالقين .
ونظيرها : إمراره على ذكر من ولد مختونا ، ذكره بعض شراح الحديث . ونظيره أيضا :
إمرار السواك على فم من ذهبت أسنانه ; لحديث في ذلك ولم أر من تعرض له من الفقهاء .
خاتمة قال بعضهم : إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال : هذا تعبدي وإذا عجز عنه النحوي قال : هذا مسموع وإذا عجز عنه الحكيم قال : هذا بالخاصية .