قاعدة :
الأصل في الكلام الحقيقة .
وفي ذلك فروع : منها : إذا
وقف على أولاده ، أو أوصى لهم ، لا يدخل في ذلك ولد الولد في الأصح لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب ، وفي وجه نعم ، حملا له على الحقيقة والمجاز . ومنها : لو
حلف لا يبيع ، أو لا يشتري ، أولا يضرب عبده فوكل في ذلك ، لم يحنث حملا للفظ على حقيقته وفي قول : إن كان ممن لا يتولاه بنفسه ، كالسلطان ، أو كان المحلوف عليه مما لا يعتاد الحالف فعله بنفسه ، كالبناء ونحوه حنث إذا أمر بفعله .
ومنها : لو
قال : وقفت على حفاظ القرآن لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه ، لأنه لا يطلق عليه حافظ إلا مجازا باعتبار ما كان نقله
الإسنوي عن البحر .
ومنها :
وقف على ورثة زيد وهو حي ، لم يصح لأن الحي لا ورثة له . قاله في البحر أيضا : قال
الإسنوي : ولو قيل : يصح ، حملا على المجاز : أي ورثته لو مات لكان محتملا .
ومنها : لو
حلف لا يبيع أو لا يشتري ، أو لا يستأجر ، أو نحو ذلك لم يحنث إلا بالصحيح ، دون الفاسد ، بناء على أن الحقائق الشرعية إنما تتعلق بالصحيح ، دون الفاسد .
ومنها : لو
قال : هذه الدار لزيد كان إقرارا له بالملك ، حتى لو قال أردت أنها مسكنه لم يسمع .
ومنها : لو
حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث إلا بدخول ما يملكها ، دون ما يسكنها بإعارة أو إجارة ; لأن إضافتها إليه مجاز ، إلا أن يريد مسكنه ، ولو حلف لا يدخل مسكنه لم يحنث بدخول داره التي هي ملكه ولا يسكنها في الأصح ; لأنها ليست مسكنه حقيقة .
ومنها : لو
حلف لا يأكل من هذه الشاة ، حنث بلحمها ، لأنه الحقيقة ، دون لبنها ونتاجها لأنه مجاز . نعم ، إن هجرت الحقيقة تعين العمل بالمجاز الراجح ، كأن حلف
[ ص: 64 ] لا يأكل من هذه الشجرة ، فإنه يحنث بثمرها ، وإن كان مجازا دون ورقها وأغصانها وإن كان حقيقة .
( تنبيه )
قد يشكل على هذا الأصل ما لو
حلف لا يصلي ، فالأصح في أصل الروضة أنه يحنث بالتحرم وفي وجه : لا يحنث إلا بالفراغ ; لأنها قد تفسد قبل تمامها ، فلا يكون مصليا حقيقة وهذا هو قياس القاعدة ، وفي ثالث : لا يحنث حتى يركع ; لأنه حينئذ يكون أتى بالمعظم ، فيقوم مقام الجميع
والرافعي حكى الأوجه في الشرح ، ولم يصحح شيئا .