[ ص: 437 ] باب
سجود السهو .
قاعدة :
ما أبطل عمده الصلاة اقتضى سهوه السجود وما لا فلا ويستثنى من الأول : من انحرفت دابته عن مقصده في نفل السفر ، وعاد عن قرب فإن عمده يبطل والأصح في شرح المهذب والتحقيق : أنه لا يسجد لسهوه ومن الثاني : تكرير الركن القولي ونقله ، والقنوت قبل الركوع والعمل القليل والقنوت في وتر غير نصف رمضان الأخير إذا لم يندب فيه وتفريقهم في الخوف أربع فرق ، فإنه لا يبطل عمده ، ويسجد للسهو في الكل .
فائدة : يستثنى من السجود للقنوت : ما إذا اقتدى بحنفي لا يراه ، فتركه تبعا لإمامه ، فإنه لا يسن له السجود قال
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال في فتاويه وجزم به
الإسنوي قاعدة :
لا يتكرر سجود السهو إلا في مسائل : المسبوق : يسجد مع إمامه في آخر صلاته ومثله : المستخلف المسبوق إذا سها يسجد موضع سجود إمامه ، ثم آخر صلاته ، ومن سجد لظن سهو ، فبان عدمه يسجد في الأصح ولو سجدوا في الجمعة ، وخرج الوقت أتموا ظهرا وسجدوا ، ومثله المسافر : إذا سجد ثم عرض موجب إتمام قبل السلام ، ومن سجد للسهو ثم سها ثانيا على وجه ، وأكثر ما يمكن تكرره : ست سجدات على الأصح بأن يسجد المسبوق مع إمامه في آخر الجمعة أو المسافر ، ثم يسجد معه إذا أتم ، ثم يسجد في آخر صلاة نفسه . وذكر
الإسنوي : أنه يتصور عشر سجدات بأن يقتدي في الرباعية بثلاثة أئمة كل في الأخيرة وسها كل إمام منهم وسجد معه ، فهذه ست ثم قام وسها ، فإنه يسجد فهذه ثمان فإن كان اقتدى برابع في أول صلاته أدركه في التشهد الأخير وسجد معه كملت له عشر سجدات .