الفائدة الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد الإسفراييني :
الشك على ثلاثة أضرب ،
شك طرأ على أصل حرام ،
وشك طرأ على أصل مباح ،
وشك لا يعرف أصله
فالأول : مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا يحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأنها أصلها حرام ، وشككنا في الذكاة المبيحة ، فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للظهور .
[ ص: 75 ] والثاني : أن يجد ماء متغيرا ، واحتمل تغيره بنجاسة ، أو بطول المكث يجوز التطهر به عملا بالغالب عملا بأصل الطهارة .
والثالث : مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم تحقق التحريم ، ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام . انتهى .