صفحة جزء
الفائدة الثانية : قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني : الشك على ثلاثة أضرب ، شك طرأ على أصل حرام ، وشك طرأ على أصل مباح ، وشك لا يعرف أصله

فالأول : مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا يحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأنها أصلها حرام ، وشككنا في الذكاة المبيحة ، فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للظهور .

[ ص: 75 ] والثاني : أن يجد ماء متغيرا ، واحتمل تغيره بنجاسة ، أو بطول المكث يجوز التطهر به عملا بالغالب عملا بأصل الطهارة .

والثالث : مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم تحقق التحريم ، ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية