الرابعة يعبر عن الأصل في جميع ما تقدم بالاستصحاب ، وهو
استصحاب الماضي في الحاضر وأما
استصحاب الحاضر في الماضي فهو الاستصحاب المقلوب .
قال
الشيخ تقي الدين السبكي : ولم يقل به الأصحاب إلا في مسألة واحدة وهو ما إذا
اشترى شيئا فادعاه مدع وانتزعه منه بحجة مطلقة ، فإنهم أطبقوا على ثبوت الرجوع له على البائع ، بل لو باع المشتري أو وهب ، وانتزع من المشتري منه أو الموهوب له كان للمشتري الأول الرجوع أيضا ، فهذا استصحاب الحال في الماضي فإن البينة لا تنشئ الملك ولكن تظهره ، والملك سابق على إقامتها ، لا بد من تقدير زمان لطيف له ، ويحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ولكنهم استصحبوا مقلوبا ، وهو عدم الانتقال عنه فيما مضى .
قال ابنه
تاج الدين : وقيل به أيضا على وجه ضعيف فيما إذا وجدنا ركازا ، ولم ندر هل هو جاهلي أو إسلامي أنه يحكم بأنه جاهلي ولو كان المغصوب باقيا ، وهو أعور مثلا فقال الغاصب : هكذا غصبته فالقول قول الغاصب صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد وغيره فهذا استصحاب مقلوب .
ونظيره لو قال المالك : كان طعامي جديدا ، وقال الغاصب عتيقا فالمصدق الغاصب .