باب القرض قاعدة :
ما جاز السلم فيه ، جاز قرضه ، وما لا فلا . ويستثنى من الأول : الجارية التي تحل للمقترض ، كما ذكره
الشيخان . والدراهم المغشوشة كما ذكره
الروياني في البحر ، ويستثنى من الثاني : الخبز ، كما صححه في الشرح الصغير ، وشقص الدار ، كما نقله في المطلب عن الأصحاب ، ومنافع الأعيان فيما ذكرها
المتولي . والمجزوم به في الروضة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين : منع قرضها لمنع السلم فيها . أما منافع الذمة . فالمصرح به في الشرح والروضة : جواز السلم فيها ، فيجوز قرضها .