[ ص: 471 ] كتاب الفرائض ضابط :
الناس أقسام : قسم لا يرث ولا يورث ، وهو العبد والمرتد . وقسم يورث ولا يرث ، وهو المبعض . وقسم يرث ولا يورث ، وهو الأنبياء . وقسم يورث ويرث ، وهو من ليس به مانع مما ذكر .
الأمور التي تقدم على مؤنة التجهيز خمسة عشر :
الأول : الزكاة .
الثاني : حق الجناية .
الثالث : الرهن .
الرابع : المبيع إذا مات المشتري مفلسا .
الخامس : حصة العامل في ربح القراض .
السادس : سكنى المعتدة عن الوفاء بالحمل .
السابع : نفقة الأمة المزوجة .
الثامن : كسب العبد بالنسبة إلى زوجته .
التاسع : القدر الذي يستحقه المكاتب من مال الكتابة .
العاشر : الغاصب إذا أعطى القيمة للحيلولة ثم قدر عليه ، رده ورجع بما أعطاه ، فإن كان تالفا تعلق حقه بالمغصوب وقدم به نص عليه في الأم وحكاه في المطلب .
الحادي عشر : المال المقترض .
الثاني عشر : نصف الصداق المعين لمطلق قبل الوطء .
الثالث عشر : المنذور التصدق بعينه .
الرابع عشر : رد المشتري المبيع بعيب ، ومات البائع قبل قبض الثمن . قدم به المشتري .
الخامس عشر : الشفيع مقدم بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة . حكي استثناؤه عن الأستاذ
أبي منصور .