باب الوصايا ضابط :
لا يصح الوصية بكل المال إلا في صور :
الأولى : له عبيد ، لا مال له غيرهم ، وأعتقهم وماتوا . عتقوا في قول
أبي العباس ونقل
الرافعي ترجيحه عن
الأستاذ ، ولم يذكر ترجيحا غيره .
الثانية بالمستأمن إذا أوصى بكل ماله : صح .
الثالثة : من ليس له وارث خاص ، فأوصى بكل ماله : يصح في وجه .