القاعدة الرابعة :
الضرر يزال .
أصلها قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ عن
عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت .
[ ص: 84 ] اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه من ذلك : الرد بالعيب ، وجميع أنواع الخيار : من اختلاف الوصف المشروط ، والتعزير ، وإفلاس المشتري ، وغير ذلك ، والحجر بأنواعه ، والشفعة ، لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة . والقصاص ، والحدود ، والكفارات ، وضمان المتلف ، والقسمة ، ونصب الأئمة ، والقضاة ، ودفع الصائل ، وقتال المشركين ، والبغاة ، وفسخ النكاح بالعيوب ، أو الإعسار ، أو غير ذلك ، وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة ، أو متداخلة .