ونشأ من ذلك قاعدة رابعة :
هي " إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما " .
ونظيرها : قاعدة خامسة ، وهي " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " فإذا تعارض مفسدة ومصلحة ; قدم دفع المفسدة غالبا ، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم { } . إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه
ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في الصلاة ، والفطر .
والطهارة ولم يسامح في الإقدام على المنهيات : وخصوصا الكبائر .
ومن فروع ذلك : [ ص: 88 ] مسنونة . وتكره للصائم . المبالغة في المضمضة والاستنشاق
سنة في الطهارة ، ويكره للمحرم . تخليل الشعر
وقد يراعى المصلحة ، لغلبتها على المفسدة .
من ذلك : من الطهارة ، والستر ، والاستقبال فإن في كل ذلك مفسدة ; لما فيه من الإخلال بجلال الله في أن لا يناجى إلا على أكمل الأحوال ، ومتى تعذر شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه ، تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة . الصلاة ، مع اختلال شرط من شروطها
ومنه : الكذب مفسدة محرمة ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز : كالكذب للإصلاح بين الناس ، وعلى الزوجة لإصلاحها .
وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة .