قاعدة :
وما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ لم يضر ، كتعيين مكان الصلاة وزمانها ، وكما إذا عين الإمام من يصلي خلفه ، أو صلى في الغيم ، أو صام الأسير ، ونوى الأداء والقضاء فبان خلافه ، وما يشترط فيه التعيين ، فالخطأ فيه مبطل ، كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه ، ومن صلاة الظهر إلى العصر .
وما يجب التعرض له جملة لا يشترط تعيينه تفصيلا إذا عينه وأخطأ ضر . وفي ذلك فروع :
[ ص: 16 ] أحدها :
نوى الاقتداء بزيد ، فبان عمرا لم يصح .
الثاني :
نوى الصلاة على زيد فبان عمرا ، أو على رجل فكان امرأة أو عكسه لم تصح ، ومحله في الصورتين : ما لم يشر ، كما سيأتي في مبحث الإشارة ، وقال
السبكي في الصورة الأولى : ينبغي بطلان نية الاقتداء لا نية الصلاة ، ثم إذا تابعه خرج على متابعة من ليس بإمام ، بل ينبغي هنا الصحة وجعل ظنه عذرا ، وتابعه في المهمات على هذا البحث ، وأجيب بأنه قد يقال : فرض المسألة حصول المتابعة ، فإن ذلك شأن من ينوي الاقتداء ، والأصح في متابعة من ليس بإمام البطلان .
الثالث لا يشترط
تعيين عدد الركعات ، فلو نوى الظهر خمسا أو ثلاثا ، لم يصح لكن قال في المهمات : إنما فرض
الرافعي في المسألة في العلم ، فيؤخذ منه أنه لا يؤثر عند الغلط .
قلت : ذكر
النووي المسألة في شرح المهذب في باب الوضوء ، وفرضها في الغلط فقال : ولو
غلط في عدد الركعات ، فنوى الظهر ثلاثا أو خمسا ، قال أصحابنا : لا يصح ظهره ، هذه عبارته ، ويؤيده تعليله البطلان في باب الصلاة بتقصيره .
ونظير هذه المسألة :
من صلى على موتى ، لا يجب تعيين عددهم ولا معرفته ، فلو اعتقدهم عشرة فبانوا أكثر ، أعاد الصلاة على الجميع لأن فيهم من لم يصل عليه ، وهو غير معين ، قاله في البحر . قال : وإن بانوا أقل ، فالأظهر الصحة ، ويحتمل خلافه لأن النية قد بطلت في الزائد لكونه معدوما ، فتبطل في الباقي .
الرابع :
نوى قضاء ظهر يوم الاثنين ، وكان عليه ظهر يوم الثلاثاء ، لم يجزئه .
الخامس :
نوى ليلة الاثنين صوم يوم الثلاثاء ، أو في سنة أربع صوم رمضان سنة ثلاث ، لم يصح بلا خلاف .
السادس :
عليه قضاء يوم الأول من رمضان ، فنوى قضاء اليوم الثاني ، لم يجزئه على الأصح .
السابع :
عين زكاة ماله الغائب ، فكان تالفا لم يجزئه عن الحاضر .
الثامن :
نوى كفارة الظهار فكان عليه كفارة قتل لم يجزئه .
التاسع :
نوى دينا ، وبان أنه ليس عليه ، لم يقع عن غيره ، ذكره
السبكي ، وخرج عن ذلك صور :
منها : لو
نوى رفع حدث النوم ، مثلا ، وكان حدثه غيره ، أو رفع جنابة الجماع وجنابته باحتلام ، أو عكسه ، أو رفع حدث الحيض وحدثها الجنابة ، أو عكسه ، خطأ لم يضر وصح الوضوء والغسل في الأصح .
واعتذر عن خروج ذلك عن القاعدة بأن النية في الوضوء والغسل ليست للقربة ، بل
[ ص: 17 ] للتمييز ، بخلاف تعيين الإمام والميت مثلا ، وبأن الأحداث وإن تعددت أسبابها فالمقصود منها واحد وهو المنع من الصلاة ، ولا أثر لأسبابها من نوم أو غيره . ومنها : ما لو
نوى المحدث رفع الأكبر غالطا فإنه يصح كما ذكره في شرح المهذب ، ولم يستحضره
الإسنوي ومن تابعه فنقلوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14959المحب الطبري وعبارة شرح المهذب لو نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غلطا ظانا أنه جنب صح وضوءه ، وأما عكسه ، وهو أن
ينوي الجنب رفع الأصغر غلطا فالأصح أنه يرتفع عن الوجه واليدين والرجلين فقط دون الرأس ; لأن فرضها في الأصغر المسح فيكون هو المنوي دون الغسل ، والمسح لا يغني عن الغسل .
ومنها : إذا قلنا باشتراط نية الخروج من الصلاة ، لا يشترط
تعيين الصلاة التي يخرج منها ، فلو عين غير التي هو فيها خطأ ، لم يضر ، بل يسجد للسهو ويسلم ثانيا ، أو عمدا بطلت صلاته . وإن قلنا بعدم وجوبها ، لم يضر الخطأ في التعيين مطلقا .
تنبيه :
أما لو وقع الخطأ في الاعتقاد دون التعيين فإنه لا يضر ، كأن
ينوي ليلة الاثنين صوم غد ، وهو يعتقده الثلاثاء ، أو
ينوي صوم غد من رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث . فكانت سنة أربع ، فإنه يصح صومه .
ونظيره في الاقتداء : أن
ينوي الاقتداء بالحاضر مع اعتقاد أنه زيد ، وهو عمرو فإنه يصح قطعا ، صرح به
الروياني في البحر . وفي الصلاة : لو
أدى الظهر في وقتها ، معتقدا أنه يوم الاثنين فكان الثلاثاء صح ، نقله في شرح المهذب عن
البغوي قال : ولو
غلط في الأذان ، فظن أنه يؤذن للظهر ، وكانت العصر فلا أعلم فيه نقلا ، وينبغي أن يصح ; لأن المقصود الإعلام ممن هو أهله ، وقد حصل .
ولو
تيمم معتقدا أن حدثه أصغر ، فبان أكبر ، أو عكسه يصح ، ولو
طاف الحاج معتقدا أنه محرم بعمرة ، أو عكسه أجزأه .
تنبيه :
من المشكل على ما قررناه ما صححوه من أن
الذي أدرك الإمام في الجمعة بعد ركوع الثانية ينوي الجمعة مع أنه إنما يصلي الظهر ، وعلله
الرافعي بموافقة الإمام ، قال
الإسنوي : ولا يخفى ضعف هذا التعليل ، بل الصواب ما ذكروه فيمن لا عذر له ، إذا ترك الإحرام بالجمعة ، حتى رفع الإمام من الركعة الثانية ، ثم أراد الإحرام بالظهر قبل السلام ، فإنهم قالوا : إن الأصح عدم انعقادها ، وعللوه بأنا تيقنا انعقاد الجمعة وشككنا في فواتها ; إذ يحتمل أن يكون الإمام قد ترك ركنا من الركعة الأولى ويتذكره قبل السلام ، فيأتي به ، وعلى هذا فليس لنا من ينوي غير ما يؤدي إلا في هذه الصورة .