خاتمة :
ينقض
قضاء القاضي إذا خالف نصا ، أو إجماعا ، أو قياسا جليا . قال
القرافي : أو خالف القواعد الكلية . قال الحنفية : أو كان حكما لا دليل عليه ، نقله
السبكي في فتاويه .
قال : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص . وهو حكم لا دليل عليه ، سواء كان نصه في الوقف نصا ، أو ظاهرا .
قال : وما خالف المذاهب الأربعة ، فهو كالمخالف للإجماع
قال : وإنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطئه ، والخطأ قد يكون في نفس الحكم بكونه خالف نصا أو شيئا مما تقدم ، وقد يكون الخطأ في السبب كأن يحكم ببينة مزورة ثم يتبين خلافه ، فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم ، وقد يكون الخطأ في الطريق ، كما إذا حكم ببينة ثم بان فسقها .
وفي هذه الثلاثة ينقض الحكم بمعنى أنا تبينا بطلانه ، فلو لم يتعين الخطأ ، بل حصل مجرد التعارض : كقيام بينة بعد الحكم بخلاف البينة التي ترتب الحكم عليها ، فلا نقل في المسألة .
والذي يترجح : أنه لا ينقض ، لعدم تبين الخطأ .