فصل يدخل في هذه القاعدة : قاعدة
" التأسيس أولى من التأكيد " فإذا دار اللفظ بينهما ; تعين على التأسيس .
وفيه فروع : منها :
قال : أنت طالق . أنت طالق ، ولم ينو شيئا ، فالأصح الحمل على الاستئناف .
ومنها : إذا
قال لزوجته : إن ظاهرت من فلانة الأجنبية ، فأنت علي كظهر أمي ، ثم تزوج تلك ، وظاهر . فهل يصير مظاهرا من الزوجة الأولى ؟ وجهان : أصحهما في التنبيه : لا . حملا للصفة على الشرط . فكأنه علق ظهاره على ظهاره من تلك ، حال كونها أجنبية ، وذلك تعليق على ما لا يكون ظهارا شرعيا . والثاني : نعم . ويجعل الوصف بقوله " الأجنبية " ، توضيحا ، لا تخصيصا ; وهذا هو الأصح عند
النووي .