( الباب السادس عشر ) في بيان الحجة السابعة عشرة التي هي اليد قال الأصل وليس هي للقضاء بالملك بل للترجيح فيرجح بها إما أحد الدعوتين المتساويتين مثل أن يدعي كل واحد جميع المدعى به ، وهو بيد أحدهما ، ولا بينة لواحد منهما فيبقى المدعى به [ ص: 170 ] لصاحب اليد منهما ، ولا يقضي له بملك بل يرجح التعدي فقط ، وأما إحدى البينتين ، وغيرهما من الحجاج كما إذا كان في يد أحدهما ، وأقام كل واحد منها بينة ، وتساويتا في العدالة رجح جانب الذي بيده ذلك لكونه حائزا فيحكم له به مع اليمين ، وهذا معنى قولهم تقدم بينة الداخل على بينة الخارج عند التكافؤ هذا هو المشهور ، وقال عبد الملك لا ينتفع الحائر ببينته ، ولا ببينة المدعي أولى لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=13920البينة على المدعي } فإن نكل الحائز حلف المدعي ، وحكم له به فإن نكل أقر على يد من هو في يده .
وعلى المشهور فإن كانت بينة الخارج أرجح قدمت لأن اليد لا اعتبار لها مع الحجة الضعيفة ثم هل يحلف الخارج لأجل اقتران اليد بالبينة ؟ قولان قال nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب وسواء كانت الدعوى في ملك مطلق غير مضاف إلى سبب أو في ملك غير مطلق ، وهو المضاف إلى سبب يتكرر أو لا يتكرر فالمطلق أن يقيم بينة بأن هذا الشيء له ملكا مطلقا ، وغير مطلق هو المضاف إلى سبب ، وهو أن يبين سبب الملك مثل أن يقيم بينة بأن هذا العبد ملكه ولد في ملكه ، وأن هذه الدابة نتجت في ملكه ، وأن هذا الثوب ملكه نسج في ملكه ثم هذا السبب على ضربين منه ما يمكن أن يتكرر في الملك مثل الغراس إذا قال كل واحد منهما غرسته في ملكي فهذا يمكن أن يتكرر بأن يغرس دفعتين ، وهكذا نسج الثوب الخز على ما يقوله أهل صنعته يمكن أن ينسج دفعتين ، ومنه ما لا يمكن تكراره كالودة والنتاج ونسج ثوب القطن ا هـ كلام الأصل بتوضيح من تبصرة ابن فرحون ، وقد تقدم الكلام على هذه الحجة في الفرق السادس والثلاثين والمائتين بين اليد المعتبرة المرجحة لقول صاحبها ، واليد التي لا تعتبر فلا تغفل ، والله سبحانه وتعالى أعلم .