1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه
صفحة جزء
( ومنها ) لو أمر الذمي بهدم بنائه العالي فبادر وباع من مسلم صح وسقط الهدم لزوال علته فإنه لم يجب الهدم إلا لإزالة ضرر استدامة تعلية الذمي لا عقوبة للتعلية الماضية وقد زال الضرر بانتقاله إلى المسلم فهو كما لو بادر المالك وأسلم فإن الهدم يسقط بلا تردد .

التالي السابق


الخدمات العلمية